القضاة الدستوريون لم يتأخروا في موافاة الملك بالفتوى
صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية في سبتمبر 2002. وعيّن جلالة الملك الرئيس الأسبق لمجلس الشورى إبراهيم حميدان رئيسًا للمحكمة الأعلى في السلم القضائي في ديسمبر من العام نفسه.
ونص الدستور على إنشاء المحكمة من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويكفل قانون المحكمة حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح.
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخًا لاحقًا، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تُعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن.
ووفقًا للدستور والقانون فللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وكما توقعت “البلاد” في وقت سابق لم يستغرق إبداء المحكمة رأيها لجلالة الملك وقتًا طويلاً، وذلك لأن الأمر الملكي صدر في مايو وجاء الرد في يونيو، ذلك لأن المحكمة لم تعامل مع الطلب الملكي معاملة القضايا الاعتيادية التي تنظر أمام المحكمة.
وتكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها، وستجتمع الجمعية العمومية قريبًا بدعوة من رئيس المحكمة للنظر في الطلب الملكي.
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ووفقًا للقانون فإن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا يُنقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، ويحظر القانون تجديد العضوية بالمحكمة.
ووفقًا لمصادر صحيفة “البلاد” فإن رئيس المحكمة يتقاضى 12 ألف دينار شهريًّا، أما عضو المحكمة فيتقاضى 7 آلاف دينار شهريًّا.