بورصة السعودية تشهِّر بأسماء المخالفين

أعلنت هيئة سوق المال السعودية أحكاماً أصدرتها لجنة الاستئناف في المنازعات، في خطوة تؤكد مساعي الهيئة نحو فرض العدالة وتكافؤ الفرص في سوق الأسهم المحلية بتطبيق الأنظمة المنصوص عليها. وقالت الهيئة إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضت أمس بمنع ثلاثة أشخاص من العمل في الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية لمدة ثلاثة أعوام فضلا عن تغريمهم ماليا, وذلك إثر ثبوت مخالفاتهم لنظام السوق المالية الذي يحظر على أعضاء مجلس الإدارة تداول أسهم شركاتهم في فترات محددة. وفي الحالة الأولى، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن إبراهيم بن محمد العيسى، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بالتداول على سهم الشركة السعودية للفنادق، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك الفقرة (أ) من المادة 50 من نظام السوق المالية. وقضى الحكم أيضا بإلزام العيسى بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 3 ملايين و372 ألفاً و109 ريالات و75 هللة، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة. وتم أيضا منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وفي الحالة الثانية، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري، واللذين انتهى منطوقهما إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بالتداول على سهم شركة أميانتيت العربية السعودية بناءً على معلومة داخلية، لمخالفة الأول للفقرة (ب) من المادة 50 من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة الثاني للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة سلوكيات السوق. وتم فرض غرامة مالية على سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري قدرها 50 ألف ريال، وعلى محمد بن يوسف بن محمد الدوسري قدرها 25 ألف ريال عن هذه المخالفة. وقضى الحكم أيضا بمنعهما من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة. والمعلوم أن المادة 50 تحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول الورقة المالية أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، وهي المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي أنها ستؤثر في السعر. ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص مخالف.