مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة إبراهيم كمال:

45 % من موظفي “العام” نساء ويمتلكن 70 وظيفة قيادية عليا

أعلن مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام إبراهيم عبدالله كمال، أن المرأة البحرينية تشكل حاليًا نحو 45 % من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية، موضحاًَ أن النساء يشغرن 3677 وظيفة إشرافية مقابل 4737 للرجال في قطاع الخدمة المدنية، مما يشكل نسبة 44 % من الوظائف الإشرافية. مضيًفا أن هناك 70 وظيفة قيادية عليا تشغلها المرأة في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية، وهي الوظائف التي يتم تعيينها بموجب مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء حيث تبلغ نسبتها 18 % من إجمالي الوظائف العليا في قطاع الخدمة المدنية. وبشأن توجه النساء للاستفادة من نظام التقاعد المبكر، قال كمال إن 379 امرأة في قطاع الخدمة المدنية تقاعدن تقاعداً مبكراً من أصل 1069 حالة تقاعد خلال ثلاث سنوات، مما يعني أن نسبة التقاعد المبكر في صفوف المرأة بلغت 35 % من إجمالي حالات التقاعد المبكر. * هل يستطيع الموظف التظلم من جميع القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية وبالأخص من الإجراءات التأديبية؟ - يجوز للموظف التظلم في كافة القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفة استنادا إلى المادة (80) من قانون الخدمة المدنية، والمادة (217) من اللائحة التنفيذية، وذلك أمام لجنة الطعون بالجهة الحكومية المعنية. اما بشأن الجزاءات التأديبية، فإنه لايجوز توقيع الجزاء التأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفي حالة الفصل من الخدمة بناء على توصية لجنة التحقيق، فيجب إحالة الموظف من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية. وتمنح للموظف كافة الضمانات التأديبية للدفاع عن نفسه والرد على ما توصلت إليه لجنة التحقيق، مما يعني حقه الضمني في الطعن في قرارات لجنة التحقيق أمام مجلس التأديب الذي تكون قراراته نهائية، إلا أن الموظف يحق له اللجوء إلى القضاء فيما بعد. كم تستغرق فترة معالجة تظلم الموظف؟ وهل يحق له أن يطعن في القرار الإداري أمام القضاء؟ - نصت المادة (252) و(253) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على وجوب البت في الطعن خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطعن مع جواز تمديد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع للسلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري على أن تخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقراراتها في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدوره عن طريق البريد المسجل على محل إقامته الثابت بملف الخدمة، اما بشأن الشق الثاني من السؤال، فان المادة (254) من اللائحة تنص على أحقية الموظف المتظلم في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية. ما العلاقة بين لجنة التحقيق ومجلس التأديب من حيث آلية التشكيل وتوقيع الجزاءات التأديبية؟ - تختلف لجنة التحقيق عن مجلس التأديب في آلية التشكيل؛ إذ إن لجنة التحقيق استناداً للمادة (217) من اللائحة التنفيذية تشكل من قبل السلطة المختصة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير وعضوين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق. أما مجلس التأديب فيشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بفرض عقوبة الفصل بحق الموظف، وذلك استناداً الى المادة (66) من قانون الخدمة المدنية. لذا فإن لجنة التحقيق توصي بتوقيع الجزاءات التأديبية مثل التأنيب الكتابي والتوقيف عن العمل والراتب لفترة أقصاها شهر واحد، وتتخذ السلطة المختصة الإجراء التأديبي على ضوئها. أما جزاء الفصل، فإن لجنة التحقيق توصي به ومجلس التأديب يتخذ القرار النهائي بشأنه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعليه أن يصدر قراره خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إحالة الموظف إليه، ويجب أ