“البلديات” تمنح المكاتب الهندسية صلاحية تدقيق التراخيص
| حسن عبدالرسول
أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك القرار رقم (86) لسنة 2026، والذي يقضي بإسناد مهمة تدقيق ومراجعة طلبات عدد من التراخيص البلدية إلى المكاتب الهندسية الخاصة، وذلك قبل إحالتها إلى الجهات البلدية المختصة لاستكمال إجراءات الاعتماد. ويقضي القرار بمنح المكاتب الهندسية المرخصة وفق أحكام القانون المنظم لمزاولة المهن الهندسية الصادر عام 2014 صلاحية إجراء المعاينات الميدانية، ومراجعة المستندات، والتأكد من مطابقة الطلبات للمخططات الهندسية والاشتراطات المعتمدة، قبل التوصية بالموافقة عليها. ويهدف القرار المنشورة في الجريدة الرسمية إلى تسهيل إجراءات الحصول على ما يُعرف بـ «استمارة المعاينة»، التي تُعد المرحلة الأولى في استكمال معاملات الترخيص، حيث تُلزم المكاتب الهندسية بالتحقق من استيفاء الطلبات لجميع المتطلبات القانونية والفنية، والتأكد من مطابقة الرسومات والمخططات والوثائق المرفقة للاشتراطات المنظمة. ويشمل القرار 5 أنواع من التراخيص، هي: تراخيص إشغال الطرق، وتراخيص بيع الطوابق أو الشقق بصورة مستقلة، وتراخيص دمج أو تقسيم المباني أو تغيير استعمالها، وتراخيص السجل التجاري، وتسجيل السكن المشترك. ويشترط للحصول على ترخيص إشغال الطرق تقديم نسخة من السجل التجاري، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الذكية لمقدم الطلب أما طلبات بيع الطوابق أو الشقق بصورة مستقلة، فتتطلب تقديم خطاب من مؤسسة التنظيم العقاري، ورخصة بناء معتمدة، والرسومات والمخططات الهندسية، ومخططات الخدمات المشتركة وتوزيع الطوابق، واستمارة الطلب الخاصة بالمؤسسة، ومستندات إثبات الملكية، وشهادة العنوان، وصور البطاقات الذكية لجميع الملاك، إلى جانب ما يثبت توصيل خدمة الكهرباء. وفيما يتعلق بطلبات دمج أو تقسيم العقارات أو تغيير استعمالها، فيجب تقديم خطاب من المالك، ووثائق إثبات الملكية، ووثيقة الملكية أو عقد البيع، أو في حالات الإرث تقديم الفريضة الشرعية مع موافقات الورثة وصور بطاقاتهم الذكية، أو وكالة قانونية صادرة عنهم. كما يشترط إرفاق رخص البناء والرسومات السابقة، وصور حديثة للعقار، ومخططات الموقع والواجهات، إضافة إلى استمارة الأحمال الكهربائية. وبالنسبة لطلبات إصدار السجل التجاري، فيتعين تقديم صور للمحل من الداخل والخارج، وصورة لوحة العنوان المعدنية، وشهادة العنوان، ونسخة من عقد الإيجار، وفاتورة الكهرباء، ورخصة البناء والرسومات الهندسية، إلى جانب خطاب موافقة من الجهة المختصة. أما تسجيل السكن المشترك، فيستلزم تقديم نسخة من عقد الإيجار، وما يثبت استيفاء الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة، واستمارة الأحمال الكهربائية التي تؤكد مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات، إضافة إلى شهادة صادرة من مكتب هندسي معتمد تتضمن مساحة المبنى والحد الأقصى المسموح به لعدد القاطنين. واستند القرار إلى عدد من القوانين والأنظمة النافذة، من بينها التشريعات المنظمة للإعلانات، وتنظيم المباني، وإشغال الطرق، وإدارة البلديات، ومزاولة المهن الهندسية، وتأجير العقارات، والنظافة العامة، فضلاً عن اشتراطات البناء المعتمدة في مختلف محافظات المملكة. كما يأتي القرار استكمالاً للقرار رقم (142) لسنة 2025، الذي أتاح للمكاتب الهندسية تولي جزء من هذه الاختصاصات، في إطار تطوير إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتسريع إنجازها.