ضبط البضاعة المغشوشة قبل دخول الأسواق البحرينية

إتلاف 119 قبعة مقلدة على نفقة مركز تخفيضات

| حسن عبدالرسول

 قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإتلاف 119 قبعة تحمل علامة تجارية مقلدة تعود إلى شركة عالمية فاخرة مشهورة، وذلك على نفقة مركز تخفيضات قام باستيرادها، كما ألزمت المحكمة المركز بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوضحته وكيلة الشركة المالكة للعلامة التجارية، المحامية حنان حمودة، إلى أن الشركة أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية، مبينةً أنها تعمل في مجال إنتاج الملابس والحقائب وغيرها من المنتجات، وأن مركز التخفيضات المدعى عليه استورد بضائع مقلدة عبارة عن 119 قبعة منتجة خارج مملكة البحرين تحمل علامة تجارية مزيفة مطابقة أو مشابهة لعلامتها التجارية المسجلة، بقصد تضليل المستهلكين والإضرار بحقوق الشركة، وحاول إدخالها إلى المملكة عبر أحد المنافذ الجمركية، الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بإتلاف البضاعة المقلدة على نفقة المستورد، مع إلزامه بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وأرفقت الشركة المدعية بدعواها صورًا فوتوغرافية للبضاعة محل النزاع، كما استندت، وفق ما أشارت إليه المحامية حنان حمودة، إلى نص المادة (38) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014، والتي تنص على أنه: «لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها». وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدعى عليها قامت بجلب 36 طردًا تحتوي على 119 قبعة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، في محاولة لإدخالها عبر المنفذ الجمركي. وأوضحت أن تقليد العلامة التجارية يتحقق بتقليدها في مجموعها أو بمحاكاة عناصرها الجوهرية، بما يؤدي إلى وجود تشابه من شأنه إحداث اللبس لدى المستهلك العادي، والعبرة في ذلك بأثر هذه المحاكاة في تضليله أو خداعه. وانتهت المحكمة إلى القضاء بإتلاف البضاعة محل الدعوى على نفقة المدعى عليها بصفتها المستوردة، مع إلزامها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.