الحبس 3 سنوات لصاحب مطعم تسبب في انهيار مبنى بعراد
| حسن عبدالرسول
أقرت محكمة التمييز حبس صاحب مطعم خمسيني لمدة 3 سنوات عمّا أُسند إليه من اتهام بالارتباط، وذلك لإدانته بالتسبب في انهيار عقار بمنطقة عراد، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، وذلك بعدما باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا من مركز شرطة الحد بشأن الحادث، وبادر عدد من أعضاء النيابة إلى الانتقال لمعاينة الموقع، كما انتدبت الطبيب الشرعي للكشف على المجني عليهم المتوفين والمصابين، وخبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الواقعة ورفع الآثار الموجودة فيه وفحصها. كذلك استمعت إلى أقوال المصابين والشهود، وخبراء الإدارة العامة للدفاع المدني، والمعنيين في الجهات المختصة. وكشفت التحقيقات والتقارير الفنية أن الانفجار نتج عن تسرب للغاز في المطعم الكائن بالمبنى ذاته، بسبب عدم التزام المتهم، بصفته صاحب المطعم، بأحكام القانون والقرارات المنظمة، ومخالفته اشتراطات الأمن والسلامة، إذ لم يوفر وسائل السلامة المطلوبة، وشغّل المطعم قبل معاينته من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني للتحقق من استيفائه تلك الاشتراطات، الأمر الذي أدى إلى تسرب الغاز وحدوث انفجار بقوة تسببت في انهيار العقار بالكامل، وأسفر عن وفاة وإصابة المجني عليهم. واستجوبت النيابة العامة المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، ثم أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، مسندة إليه تهم التسبب خطأً في وفاة وإصابة المجني عليهم، ومخالفة اشتراطات الأمن والسلامة. وكانت النيابة العامة قد وجّهت إلى المتهم أنه، بتاريخ 12 فبراير 2025، وبدائرة أمن محافظة المحرق، تسبب بخطئه في وفاة شخصين وإصابة ستة أشخاص، إذ باشر، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات، نشاط تقديم المأكولات في المطعم قبل استيفاء اشتراطات الأمن والسلامة واعتمادها من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، كما استخدم أجهزة لاستشعار الغاز وقطع تدفقه غير معتمدة من الجهة سالفة الذكر، ما أدى إلى تسرب الغاز وتجمعه في مطبخ المطعم وملحقاته، دون إطلاق صافرات الإنذار أو قطع تدفق الغاز بواسطة أجهزة الاستشعار المخصصة لذلك، فوقع الانفجار الذي أسفر عن وفاة وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر. كما أسندت إليه تهمة استخدام موقع العمل بالمطعم دون الحصول على شهادة السلامة من الحريق الصادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة قد حكمت، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع، وبإجماع الآراء، بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة، والقضاء مجددًا بحبس المستأنف لمدة ثلاث سنوات عمّا أُسند إليه من اتهام بالارتباط، وذلك لإدانته بالتسبب في انهيار عقار بمنطقة عراد نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين، إثر استئناف النيابة العامة للحكم الصادر عن محكمة أول درجة.