بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

جلالة الملك المعظم يصادق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (11) مكرراً و(62) و(63) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، النصوص الآتية:

 

مادة (11) مكرراً:

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تتولى الجهة المتصرفة القيام بإجراءات الطرح والبت والشراء والبيع بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار، وأما الشركات المملوكة بالكامل للدولة فتتولى القيام بهذه الإجراءات بالنسبة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات التي لا تزيد قيمتها على مئة ألف دينار. وفي جميع الأحوال يتم إخطار المجلس بقائمة تلك المشتريات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

 

مادة (62):

فيما عدا بيع العقارات المملوكة للدولة، يتم التصرف في الأموال المملوكة للجهات المتصرفة باتباع أحد أساليب التعاقد وآلياته المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بحسب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (63):

يجوز التعاقد بشأن التصرف في الأموال المملوكة للجهات المتصرفة بطريق المزايدة العلنية العامة سواء كانت حضورية أو إلكترونية، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما يجوز للمجلس إسناد إجراءات المزايدة العلنية العامة الحضورية والإلكترونية إلى القطاع الخاص، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (3) مكرراً و(34) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، نصاهما الآتيان:

 

مادة (3) مكرراً:

يجوز لمجلس الوزراء أن يستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، بعض الجهات المتصرفة فيما يتعلق بتعاقداتها التي تتم إجراءاتها وتنفذ خارج مملكة البحرين، ويشترط في هذه الحالة أن يكون لدى الجهة المتصرفة لائحة موافق عليها من المجلس تبين الإجراءات الواجب تطبيقها على تلك التعاقدات بما يكفل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

 

كما تلتزم الجهة المتصرفة بإخطار المجلس بقائمة بتلك التعاقدات كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويقوم المجلس بمراجعة تلك القوائم والرقابة عليها للتأكد من الالتزام بتطبيق لائحة الإجراءات وتزويد الجهة المتصرفة بما يراه من ملاحظات في هذا الشأن.

 

مادة (34) مكرراً:

يجوز للجهة المتصرفة أو الجهة الأخرى التي يكلفها المجلس بتقييم العطاءات، بعد موافقة المجلس، التفاوض مع الموردين أو المقاولين بشأن عطاءاتهم، دون الإخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، في أي من الحالات الآتية:

1-  التفاوض مع صاحب العطاء الوحيد.

2-  التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً إذا زادت قيمة عطائه على التكلفة التقديرية المخصصة للشراء.

3-  التفاوض مع صاحب العطاء ذي المحصلة الأعلى في التقييم، وجميع أصحاب العطاءات التي تليه إذا كان الفرق بين محصلة تقييم عطاءاتهم عن العطاء ذي المحصلة الأعلى نسبة خمسة بالمائة أو أقل.

 

وفي جميع الأحوال، يتعين الرجوع إلى المجلس بنتيجة التفاوض، ويكون للمجلس القرار الأخير بهذا الخصوص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بطرق وإجراءات التفاوض وشروطه.

 

المادة الثالثة

تُلغى المادتان (33) الفقرة الثانية و(64) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.

 

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.