جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بتعديل مادة من مرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (26) لسنة 2026 بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبــات أو أي قانـــون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
ا- زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.
ب- قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.
ج- انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلاً لذلك.
د- استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجوز غلق العيادة إدارياً إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخُصُّه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.