+A
A-

تشريع يقضي بخفض مدد رد الاعتبار للمحكومين

تقدم 5 نواب (إبراهيم النفيعي، أحمد الدمستاني، أحمد الأنصاري، محمد بوحمود، خالد بوعنق) بتعديل تشريعي على قانون الإجراءات الجنائية يقضي بخفض مدد رد الاعتبار للمحكومين في قضايا الجنح والجنايات.

وقرر التعديل إلغاء المدة الخاصة بطلب رد العقوبات الجنح ليصبح رد الاعتبار مباشرة بعد قضاء العقوبة بحكم القانون في الجنح، وتقصير مدة رد الاعتبار في الجنايات والجنح المحكوم فيها بالعود بطلب المحكوم إلى سنة واحدة، مع مراعاة مضاعفة المدة في حال العود في الجناية وسقوط العقوبة بمضي المدة.

من جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي إن اقتراح التعديل يهدف إلى تمكين المحكوم من الاندماج بشكل أسرع في المجتمع ويصون كرامته الإنسانية ويضمن للمجتمع بشكل أفضل عدم تكراره أو التجاءه إلى الجريمة.

وأضاف أن التعديل يأتي منسجما مع الدستور في مادته 20 بند ألف والتي تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”.

وأوضح أن مسألة رد الاعتبار باتت تكرارًا للعقاب، فالمحكوم في الفترة ما بين انقضاء عقوبته وحتى رد اعتباره يتعرض إلى عقاب مجتمعي، يتمثل في العزلة والاستثناء من العمل والتوظيف، فلا يستطيع أن يعمل لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام ولا في أي مكان، ويفقد بذلك استقراره الحياتي والمادي والنفسي. وأردف أنه رغم أهمية الفترة التي يقضيها المحكوم بين الجماعة للاستيثاق من سلوكه واعتداله واستقامته بالنسبة للمجتمع، إلا أن ذلك من شأنه إبقاء المحكوم تحت طائلة عقوبة مجتمعية من شأنها إهدار كرامته الإنسانية، وكذلك أن الآثار الفردية على المحكومين ضررها كبير قياسًا على المصلحة التي يتوخاها المشرع في صيانة مصالح الجماعة.

ولفت إلى أن التعديل يأتي متسقًا مع توجيهات جلالة الملك، التي تحث على سرعة اندماج المحكوم عليهم بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم مع المجتمع والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة الوارد النص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

واختتم النائب النفيعي أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، إنفاذا لتلك التوجيهات السامية، ومن هنا يأتي هذا المقترح لسرعة رد الاعتبار للمحكوم عليهم الذين قضوا العقوبة المقضي بها عليهم، لكي يستطيعوا استئناف متطلبات الحياة والاندماج مع باقي أفراد المجتمع أحد أفراده الأسوياء.

وقضى التعديل باستبدال المادة 391 من القانون النافذ لتكون على النحو التالي:

يجب لرد الاعتبار:

أ. أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

ب. أن يكون فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة مع مراعاة أحكام المادة 399 من هذا القانون.

ج. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنة واحدة بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

د. أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة سنة واحدة بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة متى كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، وتضاعف هذه المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة.