+A
A-

“الكهرباء” تكسب قضية ضد مالك شركة مشطوبة: ادفع الفاتورة من جيبك

شطب السجل التجاري لشركة لا يعفي مالكها من سداد ديونه مثل فاتورة الكهرباء والماء... مبدأ أكدت عليه محكمة التمييز ويتغافله كثير من أصحاب المحلات والشركات بعد تصفية أعمالهم وإقفال نشاطهم التجاري.

واستندت المحكمة في حكمها لمادة تنص بقانون الشركات التجارية تُحمِّل مالك الشركة بذلك، وأنه يكون مسئولا في جميع أمواله الخاصة عن أيِّ أضرارٍ تصيب الشركةَ أو الغيرَ إذا تسبب في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقَّة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكان يعلم بذلك علمًا يقينيًّا أو مفتَرَضًا، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

وتنشر “البلاد” حكما جديدا غير منشور لمحكمة التمييز (الدائرة الثالثة) نطبقت به في 21 يناير 2020.

طرفا القضية: الطاعنة هيئة الكهرباء والماء، والمطعون ضدهما: شركة للتجارة العامة ومالكها.

الوقائع

أقامت هيئة الكهرباء على المطعون ضدهما دعوى بطريق أمر الأداء الذي قدّمته إلى قاضي المحكمة الصغرى المدنيّة تستصدر منه أمرًا بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤدّيا لها مبلغ 1192,780 دينارًا وفائدتَه التأخيرية بواقع 10 % سنويًّا من تاريخِ المطالبة حتى السداد التام قيمة ما تداينهما به مقابل استهلاك المياه والكهرباء ورسوم البلدية خلال الفترة من 27/7/2013 حتى 31/7/2016 عن حسابهما لديها ، وقد رفضَا سدادَه وديًّا.

امتنع القاضي عن إصدارِ الأمر، وعرض النزاعَ على محكمة الموضوع فحكمت بإلزام المطعونِ ضدها الأولى بأداء المبلغ المطالَب به، فضلا عن فائدته التأخيرية التي قدّرتها، ورفضت إلزامَ المطعون ضده الثاني (مالك الشركة) به.

استأنفت الطاعنةُ هذا الحكم فيما قضى برفضه بالاستئناف أمام المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الاستئنافية فحكمت بتأييدِه، فطعنت في حكمها بطريق التمييز.

الحيثيات

وحيث إن الطعنَ أُقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما قضى برفض طلبِها إلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المطالَب به لما ذهب إليه من أن المذكور لا يُسأَل عنه لخروجه عن الحالات الواردة في المادة 18 مكررًا من قانون الشركات المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 2014، خلافا لما هو مقرَّر بالبندَينِ السادس والسابع من نص المادة 18 سالف الإشارة إليه من مسئوليّة مالكِ الشركة في أموالِه الخاصة عن ديون الشركة إذا كان قد تسبب بإهماله في عجز الشركةِ عن أداءِ الضرائب والرسوم المستحَقَّة للحكومةِ أو للهيئاتِ أو المؤسساتِ العامة.

وكان الثابتُ بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى، هي شركة الشخص الواحد ومملوكة للمطعونِ ضده الثاني وقد تم إلغاءُ السّجلِ التجاري لها، ولم يُجَدَّدْ بعدُ، وقد توقفت عن ممارسة نشاطِها التجاري ولم يعد لها ثمة وجودٌ فيكون مسئولًا عما تطالب به من مبالغ، فإن الحكمَ إذ رفض إلزامَه بها يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعيَ في محلّه، ذلك أنه ولئن كان الأصلُ المقرَّرُ بمقتَضَى المادة 292 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 2001 أن مالك رأسمال شركة الشخص الواحد لا يُسْأَل عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصَّص للشركة، فإنه طبقا لنص المادة 18 مكررا من هذا القانون والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 2014 والمعمولِ به اعتبارًا من 19/9/2014 – ويخضع النزاعُ له – فإن مالك شركة الشخص الواحد يكون مسئولا في جميع أمواله الخاصة عن أيِّ أضرارٍ تصيب الشركةَ أو الغيرَ إذا تسبب في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقَّة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكان يعلم بذلك علمًا يقينيًّا أو مفتَرَضًا، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم، وبالجملة إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

وكان الواقعُ الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة الشخص الواحد ومملوكة للمطعون ضده الثاني وقد توقفت كليّة عن ممارسة نشاطها وتمت تصفيتُها بعد شطبها من السجل التجاري ولم ينفِ المطعون ضده الثاني مسئوليته المفترضة عما آل إليه حال الشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها قِبَل الطاعنة، فإنه يكون مسئولا في أمواله الخاصة عن المبالغ التي تطالِب بها الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك وأيد الحكم المستأنَف فيما قضى برفض الدعوى بالنسبة له يكون قد خالف القانونَ وهو ما يعيبه ويوجب نقضه في هذه الجزئية.

وحيث إن الموضوعَ صالحٌ للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعيّن إلغاء الحكم المستأنَف فيما قضى به بالنسبة للمستأنَف ضده الثاني، والقضاء مجدَّدا بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأداء المبلغ المطالب به وإلزامه بمصاريف الطعن ومصاريف هذا الطلب عن درجتَي التقاضي.

منطوق الحكم

حكمت المحكمةُ: بقَبولِ الطعنِ شكلًا، وفي موضوعِه بنقضِ الحكمِ المطعونِ فيه فيما قضَى بالنسبةِ للمطعونِ ضدّه الثاني.

وحكمت في موضوعِ الاستئنافِ بإلغاءِ الحكمِ المستأنَف فيما قضى برفضِ إلزامِ المستأنَف ضدّه الثاني بالمبلغ المطالَب به، والقضاء مجدَّدَا بإلزامه بالتضامنِ مع المستأنَف ضدها الأولى بأدائه للمستأنِفة، وألزمته بمصاريفِ الطعن ومصاريفِ هذا الطلبِ عن درجتَي التقاضي، وبمبلغ مائة دينارٍ مقابل أتعابِ المحاماةِ.