+A
A-

مستندات طلب الإفلاس تحيط المحكمة بأسباب تعسر التاجر

طلبت “البلاد” إضاءة قانونية من المحامي محمود ربيع عن حيثيات حكم محكمة التمييز بشأن المبدأ الذي أكده بوجوب تقديم لائحة إشهار الإفلاس متضمنة بيانات ومستندات، وإلا قرر القاضي رفض إشهار الافلاس. وفيما يأتي نص الإضاءة:

دعوى الإفلاس في حقيقتها هي طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه نتيجة اضطراب مركزه المالي، وذلك بتحصيل هذه الأموال وتوزيع الناتج بين الدائنين توزيعا عادلا، وهو ما مؤداه اقتصار هذه الدعوى على إثبات حالة معينة هي توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية نتيجة اضطراب أحواله المالية.

وعليه، فإن الفصل في موضوع الدعوى يقتضى الإحاطة بالوقائع المكونة لحالة التوقف عن سداد مديونيات المدين طالب شهر الإفلاس وبيان ما إذا كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالته المالية ويزعزع ائتمانه من عدمه ويجب على طالب الإفلاس تقديم المستندات اللازمة التي من شأنها تمكين المحكمة أن تحيط بكافة إيراداته المتحصلة عن تجارته ومصروفاته وصولا للوقوف على مقدار أرباحه و خسائره وصولا للإحاطة بأسباب توقفه عن سداد الديون، فإذا عجز المدعى عن إثبات ذلك، فإنه يكون قد عجز عن إثبات توافر الشرائط التي تطلبها القانون لإمكان القضاء بإشهار إفلاسه.

ومن قبيل تلك المستندات الدفاتر التجارية والبيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب وتفاصيل كل دَين ومقداره والمستندات المؤيِّدة له، والتوقف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس هو عجز المدين التاجر عن الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها وينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق دائنيه للخطر.

ويشترط في الدَّين الذي يعتبر التوقف عن دفعه سببا لشهر الإفلاس أن يكون خاليا من النزاع، معين المقدار، حال الأداء، وأن يكون تجاريا.

ومتى ثبتت صفة التاجر، فإن كل عمل يقوم به يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت العكس، ولا يُشترطَ أن يكون التوقف شاملا جميع الديون ،بل يكفي التوقف عن بعضها.