+A
A-

بوحسيِّن: رفض دعوى تطالب فيها “وكالة سيارات” تعويضا بنصف مليون

قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيِّن إن محكمة الاستئناف العليا المدنية رفضت مجددا دعوى تقدمت بها أحد أكبر وكالات السيارات في المملكة التي تطالب بالقضاء لصالحها بمبلغ 500 ألف دينار تعوضا عما ادعته من خسائر لحقت بها؛ بسبب توقف شركة تصنيع سيارات عالمية عن توريد طلبات السيارات التي تقدمت بها إليها، ما ألحق بها خسائر وفوّت عليها كسب الأرباح حسب ادعائها، على الرغم من أن العقد ينص صراحة على اللجوء للتحكيم بدلا من القضاء العادي.

وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بعدم سماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينهما، وألزمت المدعية بمصروفات الدعوى ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، مؤيدة بذلك الدفع الوحيد الذي تقدم به أمام المحكمتين، إذ أوجب العقد اللجوء للتحكيم في حال حصول أي نزاع بين الطرفين، وهو الشرط الذي لم تتنازل عنه المدعى عليها.

وأفاد وكيل الشركة المدعى عليها – وهي شركة عالمية للسيارات – أن تمسك الشركة المدعية ببطلان شرط التحكيم ولجوءها للقضاء العادي يعد تنازلا عن شرط التحكيم، وادعاء لا يستقيم مع الأصول القانونية وما استقر عليه القضاء في العديد من الدول العربية والأجنبية، كما يخالف ما تواترت عليه أحكام التحكيم الدولية، ذلك أنه وإن صح كون لجوء المدعية للقضاء يعد تنازلا من جانبها عن شرط التحكيم، إلا أن الذهاب إلى عدم الاعتداد بشرط التحكيم كمانع للمحكمة من نظر النزاع يستلزم تنازل كلا الطرفين صراحة أو ضمنا عن هذا الشرط.

وأضاف أن موكلته تمسكت بشرط التحكيم ابتداء دون أن تخوض في الموضوع، الأمر الذي تنحسر معه ولاية المحكمة عن نظر الدعوى، باعتبار أن النزاع يخضع للتحكيم بدولة أجنبية وفق القواعد الدولية، وأن من وقّع شرط التحكيم مخوّل قانونا وفقا للقانون الأجنبي للدولة ذات الاختصاص التشريعي.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أنه لا يغير ما انتهت إليه المحكمة ادعاء المدعية ببطلان شرط التحكيم باعتبار أن اتفاق التحكيم يحتاج إلى تفويض خاص بذلك صادر من الأصيل الموقع للعقد، ذلك أن التمسك ببطلان الشرط لعدم إجازته من المخول أصليا بالتعاقد مقرر لمصلحة ذلك الطرف وليس لغيره التمسك به. ولفت إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية كانت تطالب المحكمة بصفة مستعجلة بالتعميم على حسابات موكلته البنكية والقضاء بندب خبير محاسبي لبيان مقدار الخسارة المتراكمة، بزعم أنها ناتجة عن إخلال المدعى عليها لشروط العقد الموقع بينهما والكسب الذي فات المدعية منذ بداية الإخلال حتى تاريخ رفع الدعوى، ومبلغ الأضرار التي ستتكبدها المدعية في حال مخالفة المدعى عليها لشرط الحصرية الوارد بالعقد، وطالبت بتعويض عن تلك الخسائر بمبلغ 500,000 دينار أو بالمبلغ الذي يحدده الخبير أيهما أكثر، والحكم بصحة ونفاذ العقد المبرم بينهما بتاريخ (1/‏2/‏2013).

وأشار إلى أن المدعية تعاقدت مع موكلته على منح الأولى الحق الحصري لتوزيع وبيع المركبات في المملكة، وأن مدة العقد 3 سنوات، واستمر الطرفان في التعامل حتى شهر مارس 2019 عندما فشلت حينها المفاوضات بين الشركتين على توقيع عقد جديد، مدعية أن استمرارهم بالعقد القديم يعد اتفاقا على تمديد العقد، مما دعا موكلته لوقف تزويد المدعية بطلباتها الجديدة، وهو ما لم تقبل به المذكورة مدعية أنه إخلال جسيم للعقد ويترتب عليه تعرضها لأضرار وخسائر غير مبررة على خلاف الحقيقة.