+A
A-

المدير مسؤول شخصيًّا عن الوفاء بقيمة شيك للشركة بدون رصيد

طلبت “البلاد” إضاءة قانونية من المحامي محمود ربيع عن حكم محكمة التمييز المنشور بعدد اليوم عن خضوع المسؤولين بالشركات للمساءلة والعقاب عند توقيعهم شيكات بلا رصيد، وأن الملاحقة القضائية لا تقتصر على الشركة، وإنما تشمل المديرين متخذي القرار. وفيما يلي نص الإضاءة:

يمكن تعريف الشيك بأنه محرر مكتوب وفق شكل مطبوع على نماذج معينة ويتضمن أمرًا صادرًا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفًا وهو البنك المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد – مبلغًا معيّنًا بمجرد الاطلاع على الشيك.

والشيك في حكم المادة 393 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف في قانون التجارة بأنه أداة دفع ووفاء يستحق الأداء في تاريخ إصداره ويُغني عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فإنه لا عبرة بعد ذلك بالبواعث والأسباب التي دفعت إلى إصداره لأنها لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم القانون لتوافرها نية خاصة.

ومن المقرر قانونًا أن تحرير الشيك إنما يكون وفاء لدين سابق مُستحق على الساحب للمستفيد مما يتضمن إثباتًا لهذا الدين بمحرر عرفي مكتوب يستمد حجيته في الإثبات من توقيع الساحب عليه فقط وأن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويقوم إصداره دليلاً على وجود سبب مشروع لتحريره فإذا ادعى محرره غير ذلك كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.

بما معناه أن الشرط الوحيد لصحة الشيك هو توقيع الساحب عليه، وأن الشيك لا يستلزم ربطه باتفاقية معينة لأن الشيك بحد ذاته يحمل سببًا مشروعًا.

وإن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه القضاء - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية.

وتحقق مسؤولية مديري الشركات أو ملالكها عن الوفاء بقيمة الشيك المسحوب من حساب الشركة لسببين هما:-

السبب الأول ما تنص عليه الفقرة (2) من المادة (450) من قانون التجارة (وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصيًّا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء).

وبالتالي فإن من يقوم بسحب – أي بمعنى التوقيع - على شيكات صادرة من حساب الشركة التي يشغل منصب مديرها أو يكون هو المخوّل بالتوقيع فإن من وقع على هذا الشيك يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الوفاء بقيمة الشيك وفقًا للمادة أعلاه.

والسبب الثاني ما هو مقرر قانونًا من أن المؤسس والشريك أو مالك رأس مال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد بحسب الأحوال مسؤولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تُصيب الشركاء والمساهمين أو الغير في حالات معينة عددتها المادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية المعدلة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 من أبرز هذه الحالات إذا تسبب المدير أو المالك بترتيب التزامات على الشركة رغم علمه المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم أو سوء إدارته بشرط أن يُثبت المتضرر ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

وأخيرًا وليس آخرًا فإن قضاء التمييز في البحرين جرى على أن ادعاء ساحب الشيك أن المستفيد هو من حمله على إعطاء الشيك رغم علمه بعدم وجود رصيد له لأن ذلك - بفرض صحته - لا يحول دون مساءلته عن الجريمه التي ارتكبها (الطعن 160 جنائي لسنة 2006 – جلسة 07/01/2007 ).