+A
A-

إذا وقّع مدير بشركة شيكًا بلا رصيد... يدفع المبلغ من جيبه

أكدت محكمة التمييز على مبدأ - أغفلت عن تطبيقه محكمة أول درجة والاستئناف - يُخضِع المسؤولين بالشركات للمساءلة والعقاب عند توقيعهم شيكات بلا رصيد، أيّ أن الملاحقة القضائية لا تقتصر على الشركة، وإنما تشمل المديرين متخذي القرار. وتنشر “البلاد” حيثيات حكم جديد غير منشور لمحكمة القانون، نطقت به بجلستها المنعقدة بالدائرة الأولى التجارية بتاريخ 6 يناير 2020.

طرفا القضية شركة (الطاعنة) من جهة، وشركة أخرى (المطعون ضدها الأولى) ومديران بها (المطعون بهما الثاني والثالث) من جهة أخرى.

 

القصة

طلبت الشركة الطاعنة من شركة أخرى أداء مديونيتها عن تعاملات تجارية بينهما، ووقّع مديران بالأخيرة شيكات بلا رصيد.

ذهبت الشركة للمحكمة الصغرى المدنية، وطلبت إلزام الشركة والمديرين بمبلغ 2587 دينارًا. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى فقط.

نقضت الشركة الحكم لدى محكمة الاستئناف. وأيّدت الأخيرة حكم محكمة أول درجة.

لجأت الشركة لمحكمة التمييز، وكسبت الحكم، ونقضته، وحكمت بتعديل الحكم المستأنَف ليصبح إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية والمديرين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ 2587 دينارًا.

 

حيثيات الحكم

وأبرز ما تضمنه حيثيات الحكم ما يأتي: حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببَي الطعن مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني، والثالث، تأسيسًا على عدم انطباق المادة 18 مكررًا من قانون الشركات على الدعوى لكون الاتفاقية محل الالتزام سابقة على العمل بالقانون رقم 50 لسنة 2014، في حين أن الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها ذات مسؤولية محدودة، والمطعون ضدهما مديران مخولان بالتوقيع عنها، بما تتحقق معه مسؤوليتهما التضامنية مع الشركة عن قيمة الدَّين المطالب به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 450/‏‏2،1 من قانون التجارة على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للحساب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الصك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب الشيك طبقًا لاتفاق صريح أو ضمني، وعلى من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائها، وأن المدير المسؤول عن التوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤول شخصيًّا عما يسببه للغير من ضرر نتيجة خطئه في الإدارة طبقا لنصوص المواد 187 ،186 ،185 278، من قانون الشركات التجارية على أساس أحكام المسؤولية التقصيرية، فيسأل كل منهم عن خطئه الشخصي، وإذ كان الخطأ مشتركًا بين المديرين المتعددين كانوا جميعًا مسؤولين على وجه التضامن عن تعويض الغير عن الضرر الذي يلحقه نتيجة هذا الخطأ.

وكان النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه (إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض).

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن المطعون ضدهما الثاني، والثالث، الموقعين على الشيك المؤرخ 16 أغسطس ‏2014 الصادر لصالح الطاعنة مديران مسؤولان فيها، وكان إصدارهما لهذا الشيك من الشركة المتوليين إدارتها دون أن يكون له رصيد قائم، وقابل للسحب وقت استحقاقه فعلاً مخالفًا للقانون يعد منهما خطأً تقصيريًّا موجِبًا لمسؤوليتهما التضامنية مع الشركة المطعون ضدها الأولى عن مقابل الشيك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهم جميعًا بالتضامن عن مقابل الشيك موضوع الدعوى.