+A
A-

الحبس 3 سنوات لرجل أعمال اختلس مليونًا و136 ألف دينار

قال المحامي والمحكم الدولي محمد رضا بوحسيّن “إن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة انتصرت لحقوق إحدى الشركات البحرينية الكبرى، بإدانة رجل أعمال بحريني معروف؛ بحبسه لمدة 3 سنوات وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف؛ وذلك إثر اختلاسه مبالغ طائلة من الشركة المجني عليها، الذي يمتلك فيها نسبة 33.3 % من رأس المال، التي بلغت مليون و136 ألفا و435 دينارا، قيمة عمولات من شركات أجنبية تحصلت عليها ودونها بشكل خاطئ محاسبيا ومضللا في دفاتر الشركة، على الرغم من كونه عضوا بمجلس إدارتها وكل ذلك إضرارا بأصحاب الحق من الشركاء الآخرين.

وأضاف وكيل الشركة المجني عليها أن هذا الحكم جاء ليعزز الاقتصاد الوطني للشركات العاملة وانتصارا لحقوق الشركة المجني عليها بعد أن ارتكب الجاني جريمته وأسدل الستار عليها لسنوات طويلة، إلا أن الجهود الحثيثة والتكييف القانوني السليم للشكوى أسهم في تحقيق النتيجة المرجوة؛ بإدانة من خان الأمانة واختلس أموال الشركة دون وجه حق. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم على اعتبار أنه في غضون الأعوام 2004 حتى 2010، اختلس المبالغ المذكورة والمملوكة لشركة خاصة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة حال كونه عضو مجلس إدارة الشركة وذلك إضرارا بأصحاب الحق عليه.

وأفاد أن الواقعة تتحصل في أن المتهم اختلس المبالغ المسلمة إليه بناء على عقد الوكالة باعتباره شريكا في المال المشترك والمملوك للشركة المجني عليها، التي تعود ملكيتها إلى شركتين إحداهما يملكها المتهم، وذلك بأن اختلس تلك المبالغ باعتباره شريكا بالشركة وذلك بامتلاك شركته لحصة 33.3 % من أسهم الشركة المجني عليها، بأن وردت بعض العمولات من شركات أجنبية لصالح الشركة المجني عليها ولكن تم تقیيدها دفتريا بشكل خاطئ محاسبيا ومضلل على أنها مبلغ تمويل للشركة المجني عليها محول من الحساب الشخصي للمتهم وبالتالي تحصل على تلك المبالغ لنفسه، إضافة إلى اختلاس مبالغ عن طريق أوامر الصرف لمصروفات متنوعة لصالحه أيضا ولحساب بنكي تابع لشركة أخرى مملوكة له، إذ بيّن التقرير المحاسبي جميع تلك التفاصيل موضوع الدعوى ليصل إجمالي المبلغ المختلس مليون ومائة وستة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمس وثلاثون دينارا. وأوضح بوحسيّن أنه من المقرر قانونا أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب تحقق جملة أركان لقيام بنيانها القانوني وهي الركن المادي، الذي يتخذ صورة الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد والذي يترتب عليه كأثر لذلك الفعل الضار، وركن المحل وهو المال المنقول المملوك للغير والذي يتم تسليمه إلى الجاني بناء على عقد من عقود الائتمان التي حصرها المشرع في المادة المجرمة لخيانة الأمانة، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي والذي يتحقق متى علم الجاني وقت مقارفته للفعل بأركان الجريمة سالفة البيان وانصراف إرادته إلى الظهور عليه بمظهر المالك.