+A
A-

إلزام شركة بدفع 92 ألف دينار لمهندس ميكانيكي

قال المحامي محمود ربيع إن محكمة التمييز أيدت حكما بإلزام شركة صناعية كبرى أن تدفع أكثر من 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي كان يعمل لديها؛ تعويضاً عن إنهاء عقده المتبقي منه سنة و6 أشهر بدون سبب مشروع، كما أيدت أيضا إلزام الشركة أن تؤدي له “البونس” بما يوازي 7453 دينارا.

وذكر أنه تقدم بدعوى عمالية للمطالبة بالحكم بإلزام الشركة الصناعية أن تدفع لموكله تعويضا عن إنهاء عقده دون سبب مشروع، إضافة لمبلغ البونس التي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي، فضلا عن حق موكله في استرجاع رصيده المالي لدى صندوق الادخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.

وقال شرحا لدعواه إن المدعي كان يعمل مهندسا ميكانيكيا بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 4666 دينارا و192 فلسا، إلا أن الشركة أنهت عقده قبل انتهاء مدة هذا العقد ودون تقديم أي مبررات قانونية جادة وحقيقية وبدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه إلى إقامة الدعوى العمالية.

وأضاف أنه وفقا للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي (إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل)، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوره عن المدة المتبقية لا سيما وأن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل، وأنه ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغا يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق. وبخصوص المطالبة بـ “البونس” السنوي قال إن الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها “بونس”، لذلك يستحق المدعي هذا “البونس” حيث إن المستقر عليه قضاء وفقها أن المكافأة السنوية التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعا منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد اعطاءها لهم جميعا أو لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة إلى أخرى حسب إرادته ولا تختلف من عامل إلى آخر.

ولفت إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص إليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها - الشركة - والتي لم تطمئن المحكمة لأقوالهم، كما قضى الحكم بـ “البونس” السنوي أخذا بما خلص إليه الخبير المنتدب من استحقاقه له.

وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز إنهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة بشرط الإخطار وأن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الانهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) وما بعدها من القانون وفي الحدود و القيود الواردة فيه، فيكون مؤدى ذلك وعلى نحو ما سبق بيانه أن صاحب العمل إذا أنهى العقد المحدد المدة قبل إنهاء مدته كان ملزماً بإخطار العامل وأن يثبت المبرر المشروع لإنهاء العقد وإلا التزم بتعويض العامل وفقاً لنص المادة (111) من القانون المذكور وباعتبار العقد محدد المدة بسنتين وأن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه هي سنة واحدة وستة شهور لذلك يتعين إلزام من أنهى العقد – الشركة - بالمبلغ المحكوم به.