+A
A-

رفض دعوى مطالبة بأجرة 49 شهرا لعدم تسجيل العقد بالبلدية

قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن لجنة فض المنازعات الايجارية الثانية حكمت في قضية إيجارية مقامة من شركة هايبر ماركت معروفة ضد شركة تستأجر محلا لديها، بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل العقد في البلدية، إذ تطالب فيه الشركة المؤجرة موكلته بأن تدفع أكثر من 46 ألف دينار قيمة أجرة 49 شهرا وإخلاء المحل المؤجر، بالرغم من أن المستأجرة كانت تدفع الأجرة ولكن المؤجرة ترفض استلامها فتم إيداع تلك المبالغ في حسابها البنكي وتطالب بها مرة أخرى دون وجه حق.
وأشار إلى أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الهايبر ماركت المعروف أقامها لمطالبة موكلته الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 46280 دينارا و91 فلسا، وإخلائها من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والفائدة من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وذلك على سند من القول أن المدعى عليها استأجرت من المدعية المحل بأجرة شهرية 1155 دينارا منذ فبراير 2012، وقد تخلفت عن سداد الإيجار للفترة من 1 نوفمبر 2015 وحتى 30 نوفمبر 2019 أي لفترة امتدت 49 شهرا.
وأوضح المحامي أنه تقدم بمذكرة دفع فيها برفع الدعوى على غير ذي صفة حيث يوجد عقد إيجار مجدد مؤرخ 30 يونيو 2015، يتضمن أن المستأجر هو شركة ذات مسؤولية محدودة، وقرر بأن الأجرة الثابتة بالعقد المجدد شاملة الرسوم مبلغ 990 دينارا شهريا وليست 1155 دينارا كما جاء بلائحة الدعوى، وأن الإخطار المرسل من المدعية باطل كونه لم يرسل وأنه موجه للمدعى عليها وهي ليست بمستأجرة.
وطلب أحمد عدم قبول طلب الإخلاء لعدم سداد الرسم ولعدم الإشعار ولعدم إمكانية الإخلاء دون فسخ العقد، كما أن المدعية تراخت وعملت تسوية مع المدعى عليها، ودفع ببراءة ذمة المدعى عليها لسداد المبلغ كون المدعية ترفض استلام الأجرة فكانت المدعى عليها تقوم بإيداعها في الحساب البنكي للمدعية، وكذلك برفض الفوائد لعدم تجارية الدين.
ودفع ببطلان شهادة تسجيل العقد حال كون اسم المستأجر ورقم المحل ومقدار الأجرة وتاريخ العقد غير صحيحين، مطالبا بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبإلزام المدعية بتقديم أصول العقد الأول والمجدد وإلزام المدعية بالتعويض، كما قدم أصل العقد السابق وأصل العقد المجدد.
من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل العقد لبطلان شهادة تسجيل العقد حال كون اسم المستأجر ورقم المحل ومقدار الأجرة وتاريخ العقد غير صحيحين، فإن الثابت من خلال الاطلاع على أصل العقد المجدد بين الطرفين وغير المطعون عليه بثمة مطعن، بأن رقم المحل المستأجر لدى البلدية مختلف عما ورد باللائحة، وأن شهادة تسجيل العقد المقدمة بلائحة الدعوى متعلقة بمحل آخر، فكلفت المدعية بتقديم شهادة تسجيل العقد الصحيحة إلا أنها قررت بورود خطأ مادي في رقم المحل.
وأفادت أن المادة 8/أ من قانون إيجار العقارات تنص على أنه (لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجل)، وحيث إنه حتى إصدار هذا القرار لم يتم تقديم شهادة تسجيل العقد الصحيحة المتعلقة بالمحل موضوع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.