+A
A-

تطليق سيدة من زوجها المتعاطي مع أصدقائه بمسكنهما

ذكرت المحامية ابتسام الصباغ أن محكمة الاستئناف العليا الشرعية الثانية قضت بتطليق موكلتها للضرر والهجر وعدم الإنفاق؛ نظرا لترك زوجها إياها معلقة في بيت والدها لأكثر من 3 سنوات، بعدما كان يعتدي عليها بالضرب لحد الإدماء والإساءة لها، خصوصا أنه ممن يتعاطون المخدرات ويحتسون المسكرات بداخل الشقة التي تم طردهم منها بعد الأذى الذي تسبب به للقاطنين بالعمارة.
وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أفادت به وكيلة المستأنفة أن زوج موكلتها تركها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي بالمطلقة بعدما هجرها منذ أكثر من 3 سنوات عقب طردهم من الشقة المستأجرة بعد شهر ونصف فقط من سكنهم فيها، إذ كان يجلب فيها أصدقاءه الذين اعتاد على شرب المسكرات وتعاطي المخدرات معهم فيها، ما تسبب بأذى لجيرانهم، فضلا عن أنه يعتدي دائما عليها لفظيا وبدنيا داخل وخارج المنزل لحد إسالة دمائها من أنفها وفمها، وقد خنقها ذات مرة، وسرق مصوغاتها الذهبية، فضلا عن وجود بلاغ جنائي مخل ضده، ولم يتوقف عند ذلك الحد بل تمادى في أفعاله إمعانا في الإساءة لها.
فطلبت المستأنفة من محكمة أول درجة الحكم بتطليقها على زوجها طلقة أولى بائنة للضرر وعدم الإنفاق والهجر، لكن المحكمة قضت برفض دعوى، وهو ما لم تقبل به فطعنت عليه بالاستئناف الماثل، وطلبت في ختامه وقبل الفصل في الموضوع بإحالة النزاع إلى التحقيق لإثبات الضرر المتمثل في الضرب وعدم الإنفاق والهجر، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق والهجر؛ تأسيسا على مخالفة الحكم الابتدائي للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم ينتبه لتحقق عناصر الضرر والهجر وما توافر من إثباتات عدم الإنفاق على المستأنفة، خصوصا مع وجود دعوى بامتناعه عن الإنفاق عليها صدر فيها حكم بإلزامه بالنفقة عليها ولولدهما والمقدرة بمبلغ 130 دينارا شهريا، وبلغ متخلف النفقة المتأخرة 1444 دينارا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه وبعد تمحيصها لأوراق الدعوى ومستنداتها، فقد ثبت تعمد المستأنف ضده هجر المستأنفة والإضرار بها وامتناعه عن الإنفاق عليها، لذا فإن حكم أول درجة يكون معيبا، ويتعيّن إلغاؤه والقضاء بتطليق المستأنفة على المستأنف عليه للضرر وعدم الإنفاق والهجر.
فلهذه الأسباب حكمت في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتطليق المستأنفة على زوجها - المستأنف ضده - طلقة أولى بائنة للضرر ولعدم الإنفاق والهجر، على أن يتم إيقاع الطلاق بصيغته وشروطه وارتفاع موانعه المعتبرة شرعا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا بمضي مدة الطعن بالتمييز.