+A
A-

إسقاط حضانة أم عن طفلها لسوء أخلاقها

قال المحامي أحمد البيّات إن المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة (بصفتها الاستئنافية) بضم حضانة طفل (سنتين ونصف) إلى والده بدلا من بقائه تحت حضانة طليقة موكله، التي ثبت ارتكابها لسلوكيات سيئة تؤثر على مستقبل الابن الوحيد بينهما؛ كونها تشرب المسكرات بداخل وخارج المنزل دون علمه فضلا عن مفاخرتها بتعاطي الحشيش إن رغبت بذلك.

وأوضح وكيل المستأنف والد الطفل أن المحكمة استمعت لشهود الإثبات لموكله، وعددهم 3 شهود، إذ جاءت شهاداتهم جميعها لتثبت قطعا وبالتفصيل مع بيان المكان والزمان اعتياد المدعى عليها على شرب الخمر وأنهم شاهدوا المدعى عليها تخبئ زجاجات الخمر في خزانة ملابسها دون علم زوجها المدعي.

وأشار إلى أن الشهود أيضا أكدوا للمحكمة أن المدعى عليها كانت تجاهر بشرب الخمر أمامهم، وأنها هي من طلبت منهم عدم إبلاغ المدعي بذلك، والذين أثبتوا كذلك أن المدعى عليها أقرت واعترفت لهم جميعهم أنها اعتادت شرب الخمر وأنه لا يصعب عليها شرب الخمر في الخفاء ودون علم زوجها، إذ إن عائلة عم المدعى عليها، الذي يملك “بار”، كانت تزودها بنوع معين من الخمر الذي تجلبه لها خصيصا من إحدى الدول الآسيوية، وأنها كانت تقوم بإدخال زجاجات الخمر إلى منزل الزوجية دون علم زوجها، فضلا عما ذكرته وأكدته الشاهدة الأولى أن المدعى عليها كانت تتفاخر بقدرتها واستطاعتها على تناول المواد المخدرة “الحشيش” متى رغبت بذلك بمجرد إبلاغ أحد الأشخاص من عائلتها.

ولفت إلى أن اثنين من الشهود أفادوا للمحكمة أيضا أن المدعى عليها اعتادت ارتكاب سلوكيات مسيئة ومشينه وآثمة مع الغير، خصوصا أنها تعمل في صالون رجالي نسائي خاص بالممثلين التلفزيونيين والمسرحيين بإشراف من عمتها دون علم زوجها المدعي، مؤكدين أنهما شاهداها وهي تلتصق برجال أجانب عنها.

وأضاف كل من الشاهدة الأولى والشاهد الثاني، أن المدعى عليها أقرت لهما باعتيادها على الذهاب إلى الملاهي الليلية التي يسود فيها الغناء والرقص والاختلاط وبيع وشرب الخمور سواء في داخل مملكة البحرين أو في الخارج عند سفرها برفقة زوجة عمها، إضافة إلى أن والد المدعى عليه نفسه تم القبض عليه ومحاكمته عن جناية الاتجار في المواد المخدرات وحكم بسجنه 10 سنين، وأن المدعى عليها والطفل الصغير حاليا يقيمان في منزل والدها ذاته، الذي اعتاد على بيع المخدرات والسموم على أبناء الوطن للتكسب و جني المال.

وأكد المحامي أن كل الشهود أثبتوا قطعا وجزما بعدم دراية وعلم الزوج المدعي بجميع هذه الوقائع من قبل، وأنه لم يعلم بها إلا قبل أيام معدودة قبل جلسة سماع الشهود الثلاثة المشار إليهم.

وبين أنه ينبغي على من يتولى حضانة الابن الصغير، الأمانة بحفظ كل من المال والدين والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا، إذ تتطلب الحضانة الدراية والحكمة واليقظة والانتباه والصبر والخلق الجمّ والقصد الحسن في الحاضن.

ومع كل ما سبق يثبت يقينا أحقية المستأنف (الأب) في ضم حضانة الابن؛ ليتمكن من تربية أبنه على الصفات والخلق الحميد وتعاليم الإسلام الحنيف وكذلك لحماية ابنه من الانحراف ومن ارتكاب المعاصي والمحرمات.

ولما أن الثابت من الأوراق أن الابن قد تجاوز من العمر سنتين ونصف وعدم حاجته للرضاعة من المستأنف ضدها ومع تحقق وثبوت موانع الأهلية والأمانة للمستأنف ضدها لحضانة الابن استنادا للوقائع الجديدة التي تبينت للمستأنف حديثا والثابتة كتابة في تقرير القضية الجنائية المضمومة من النيابة العامة في ملف الدعوى الماثل، والتي تنازل فيها الزوج لاحقا عن حقه الشخصي صونا للمستأنف ضدها، وما تم إثباته في شهادة شهود الإثبات وما قدم أمام محكمة أول درجة من مستندات أثبتت جميعها عدم صلاحية الأم لحضانة الابن وعدم أمانتها عليه، ومع خلو أوراق ملف الدعوى مما ينفي صلاحية الأب للحضانة، الأمر الذي يؤكد يقينا أحقية الأب المستأنف في حضانة ابنه، وعليه ينبغي للمحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بإسقاط حضانة المستأنف ضدها للابن وضم حضانته للمستأنف، وإلزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.