+A
A-

10 سنوات لشاب حاول تهريب قطعة حشيش عبر الجسر

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب مدان بمحاولة تهريب قطعة من مادة الحشيش المخدرة، وصل وزنها لنحو 270 جراما حال وصوله المملكة عبر جسر الملك فهد برفقة صديقه، وذلك بسجنه لمدة 10 سنوات والأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار ومصادرة المضبوطات، فضلا عن إبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت محكمة أول درجة؛ نظرا لعدم تيقن المحكمة من ارتكابه الجرم المسند إليه.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في أنه بينما كان ضابط جمارك على واجب عمله بالمنطقة الجمركية بمنفذ جسر الملك فهد، إذ وصلت سيارة كان بها كل من المستأنف وصديقه - المتهم الثاني- وإبان ذلك أشارت الكلبة التابعة لجناح الأثر على سيارتهما، فاشتبه بهما، وسألهما عما إذا كان بحوزتهما أي شيء يرغبان الإفصاح عنه للجمارك من عدمه، فأجاباه بالنفي. وعلى ضوء ذلك باشر الضابط عملية تفتيش السيارة، والذي عثر في الصندوق الموجود بين المقعدين الأماميين على قطعة يشتبه بأنها مادة مخدرة، خصوصا وأنها كانت مخبأة بطريقة فنية وملفوفة بلاصق أسود - ثبت معمليا أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وأن وزنها 268.2 جرام- فسأل المستأنف عنها، فأقر أنها تخصه ولاستعماله الشخصي.

وبتحويلهما لإدارة مكافحة المخدرات أجرى الملازم أول في الإدارة تحرياته، والتي أسفرت عن أن المتهم الأول - المستأنف - جلب مادة الحشيش المخدرة بقصد الإتجار بها في مملكة البحرين، حيث إنه في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة اعتاد على الحضور للمملكة والمكوث فيها لفترات بسيطة، ومن ثم المغادرة، حيث تبين أنه كان يجلب المخدرات ومن ثم يعود لبلاده لاستلام حصيلة بيعها، فضلا عن أنه ثبت بفحص عينة إدراره احتواؤها على مادة الحشيش المخدرة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لما كان ما تقدم ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المستأنف بتاريخ 10 يونيو 2018 جلب بقصد الإتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، لكنها ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها، فقد أخذته بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات.

يذكر أن محكمة أول درجة أوضحت في أسباب حكمها إلى أنه بالنسبة للمتهم الثاني، فإن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها قاضي المحكمة لإدانة المتهم أو لبراءته، ويجب أن يحصل على هذه العقيدة بما يجري بمن تحقيق بنفسه ولا يشاركه فيه غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تلكم العقيدة بصحة الواقعة التي أقام قضاؤه عليها أو بعدم صحتها حكما لِسواه.

وأضافت أنه وإن كان الأصل للمحكمة أن تعول على التحريات؛ بوصفها معززة لما ساقتها من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح لوحدها قرينة مُعِينةً أو دليلا على ثبوت التهمة. وتابعت: ولما كان من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين ولما كان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يدل على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة المسندة إليه، إلا من تحريات المباحث، والتي لا تصلح بمفردها دليلا يمكن الارتكان إليه منفردا في مؤاخذة المتهم، بل لابد من وجود دليل آخر أو قرينة تعززها وتشد من أزرها، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ويضحى الاتهام المسند إليه محل شك تنتهي معه إلى القضاء ببراءته عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.