+A
A-

منح المطلقات والأرامل بيوتا بدلا من الشقق المؤقتة

تقدم كل من أعضاء مجلس النواب حمد الكوهجي وزينب عبد الأمير وفاطمة القطري وفوزية زينل، باقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان.

والذي يتضمن ضم الفئة الخامسة من مستحقي الخدمات الاسكانية حق طلب مسكن عن طريق التملك وتشمل هذه الفئة (المطلقة او المهجورة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو العزباء يتيمة الأبوين).

نص المادة

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 من شأن الإسكان النص الآتي:

“ينظم وزير الإسكان بقرار منه شروط تملك وتأجير المساكن المخصصة للتوزيع على المواطنين نفاذا لهذا القانون كما يحدد فئات المنتفعين من الخدمات الإسكانية على أن تمنح جميع هذه الفئات حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التمليك.

ونصت المادة الثانية من الاقتراح “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

المذكرة الايضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون حين تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة 4 من المرسوم 10 لسنة 1976 في شأن الاسكان وذلك بإضافة حكم جديد على أحكام المادة يقضي بتفويض الوزير المعنى بشؤون الإسكان بإصدار قرار يحدد فيه فئات المنتفعين من الخدمات الاسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان على أن يكون حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التملك ممنوح لكافة هذه الفئات دون تمييز بينهم كما هو معمول به في الوقت الحالي بناء على القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وبالتحديد المادة 3 التي منحت لجميع الفئات حق التقديم على طلب مسكن عن طريق التملك ماعدا الفئة الخامسة (المطلقة أو المهجورة أو الأرملة، وليس لديها ابن أو اكثر أو العزباء يتيمة الأبوين) التي منحت خدمة السكن المؤقت فقط دون مبرر، فلا يكون هناك استقرار لهذه الفئة في مسكنها التي في في أمس الحاجة لهذا الاستقرار بإضافة إلى عدم وجودة مبرر واقعي لا يوجد مسوغ قانوني يسمح باستثناء هذه الفئة من خدمة الحصول على مسكن عن طريق التمليك.