+A
A-

مطعم معروف يدفع 5200 دينار لشركة أنشأت له برنامج طلبات

قال المحامي محمد المهدي إن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة قضت بإلزام مطعم بحريني معروف أن يدفع لصالح شركة تكنولوجيا معلومات مبلغ 5200 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2 % سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 22 يناير 2019 وحتى تمام السداد، كما ألزمت شركة المطعم بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة؛ وذلك إثر عدم التزام الشركة المدعى عليها بالعقد المبرم بينها والمدعية بعدم استعمال برنامج تلقي الطلبات من الفروع التي لم يتم الاتفاق على أن تستعمل البرنامج فيه.

وذكر أن وقائع القضية بدأت عندما لاحظت موكلته - الشركة المدعية - أن المدعى عليها عمدت إلى استعمال برنامج تلقي طلبات الطعام عبر الهاتف الذي اشترته منها سابقا في الفروع التي لم يتم الاتفاق على أن يستعمل فيها، وقد أبرمت المدعية عقد تسوية مع المدعى عليها بهذا الشأن، لكنها خالفت العقد مجددا.

وأفاد أن موكلته تداين المدعى عليها، وهي شركة المطاعم المعروفة بمبلغ المطالبة المتمثل في الغرامة التأخيرية المنصوص عليها باتفاقية التسوية المبرمة بينهما بواقع 100 دينار لكل يوم تأخير للفترة من 1 ديسمبر 2018 حتى 21 يناير 2019؛ كون أن المدعى عليها لم تلتزم بإزالة البرنامج الخاص بشركة تقنية المعلومات والخاص بتلقي الطلبات في الموعد المتفق عليه، الأمر الذي حدا بها إلى التقدم بلائحتها بغية القضاء لها بما ورد بها من معلومات.

وتقدم وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة دفع فيها بعدم ملكية المدعية للبرنامج محل الالتزام الأصلي، وأن تأخر المدعى عليها في تنفيذ الالتزام راجع لسبب أجنبي؛ كونها تعاقدت مع شركة أجنبية لتركيب برنامج لجميع فروعها، وقد تأخرت تلك الشركة في تنفيذ التزاماتها، مما تعذر على المدعى عليها إزالة البرنامج محل العقد في الموعد المتفق عليه لعدم إمكان تسيير نشاط المطاعم دون برنامج يديرها، كما دفع بعدم استحقاق المدعية للتعويض لانتفاء ركن الضرر.

وأشار المهدي إلى أنه تقدم مع زميل له بصور ضوئية لمحضر اجتماع مؤرخ في 10 ديسمبر 2017 بين مالك المدعية بصفته مالكا لشركة تقنية المعلومات بحصص 90 % وآخر بصفته مالك بحصة 10 %، اتفقا خلاله على انتقال جميع حقوق وملكية البرنامج إلى الشركة المدعية، وأرفق بيانات السجل التجاري الخاص بالشركة المذكورة.

وأوضح أن المحكمة استمعت لشاهدي المدعية، إذ أفاد الشاهد الأول أنه يعمل مبرمجا لدى المدعية، وأنه من قام ببرمجة برنامج تلقي الطلبات عبر الهاتف للمطعم، وأن الاتفاق مع المدعى عليها كان لاستخدام البرنامج في أفرع معينة، بيد أن الأخيرة قد استخدمته خلافا للاتفاق في جميع فروعها، وعلى إثره تم إبرام تسوية ودية لأجل إزالة المدعى عليها البرنامج في تاريخ محدد، كما أن هنالك غرامة (100 دينار لكل يوم تأخير) وقد تأخرت المدعى عليها عن إزالته لفترة شهر ديسمبر 2018 و21 يوما من يناير 2019، فيما قرر الثاني فني تقنية المعلومات بذات الشركة بذات مضمون ما أفاد به الأول.

من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه لما كان المقرر قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريقةٍ تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.