+A
A-

براءة آسيويين من اختلاس 9187 دينارا من محطة وقود

ذكرت المحامية نجلاء علي باقر أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضت ببراءة متهمين مما نسب إليهما من اتهام باختلاس مبلغ 9187 دينارا من محطة الوقود التي يعملان فيها؛ لتشكك المحكمة بصحة إسناد الاتهام إليهما، كما أن الخبير المحاسبي قرر بعدم إمكان الجزم واليقين بارتكابهما للواقعة خصوصا وأن المحطة لا يوجد بها كاميرات مراقبة أمنية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما بتاريخ 16 أكتوبر 2019، اختلسا المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لشركة محطة الوقود المجني عليها والموجودة في حيازتهما بسبب عملهما؛ كونهما يعملان في المحطة المذكورة، وهو ما أنكره موكلها - المتهم الثاني - وكذلك المتهم الأول.

وتتحصل واقعة القضية فيما أبلغ به المناب عن شركة محطة الوقود، والذي قرر بأن المتهمَين الأول والثاني اختلسا مبلغ 9187 دينارا وأرصدة بسبب عملها؛ حال كونهما يعملان بالنوبة المسائية لدى الشاكية - محطة الوقود - موضحا أن المتهم الأول كان هو مسؤول النوبة حينها، وهو من جمع حصيلة يوم الواقعة من المبالغ النقدية، وكان من المفترض أن يضعها بظرف ومن ثم يضعها في خزانة المحطة، وأن المتهم الثاني هو محاسب المحطة وهو الشخص الوحيد الذي لديه مفتاح الخزانة.

وفي أسباب حكمها قررت المحكمة أنها لا تطمئن لأقوال المبلِّغ كدليل لإدانة المتهمين، مشيرة إلى أن المسائل الفنية البحتة لا تستطيع بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، وذلك فإنها استعانت بخبير محاسبي ليطلع على المستندات الفنية والأنظمة المحاسبية وغيرها من الأمور المتعلقة بالمحطة المجني عليها؛ للوقوف على صحة الواقعة محل الدعوى من عدمه من واقع الأدلة المطروحة.

وبالفعل قدم الخبير المنتدب تقريره النهائي، والذي خلص فيه إلى أن بناء على المستندات والأوراق التي تم الاطلاع عليها لا يمكن الجزم واليقين بقيام المتهمين أو احدهما باختلاس ثمة مبالغ بيوم الواقعة، فضلا عن عدم وجود نظام مراقبة - كاميرات أمنية - لإثبات ما تم الادعاء به رغم ضخامة المبالغ المحصلة يوميا.

وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان ما تقدم وكان تقرير الخبير عند قيامه بمأموريته في البحث في المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيه والذي تطمئن له هيئة المحكمة قد انتهى بما مضمونه بأنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى واجتماعه بالخصوم والاستماع إليهم لم يتمكن من التوصل للجزم واليقين بأن المتهمين الأول والثاني قد قاما بأخذ ثمة مبالغ نقدية دون وجه حق بيوم الواقعة، وعليه وفي ضوء جميع المعطيات المتقدمة، فإنها لا تطمئن لصحة حمل ذلك الاتهام قبل المتهمين الأول والثاني، خصوصا وأنهما اعتصما بإنكار الاتهام المسند إليهما.

وأضافت أنها وجدت أن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، مما مهد للشك سبيله في مخالجة ضميرها ووجدانها، على نحو لا يمكن معها لها أن تطمئن إلى القضاء بإدانتهما وتوقيع العقوبة عليهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام إعمالا لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.