+A
A-

تأييد شوري لترحيل العامل المخالف على نفقته

من المقرر أن يتمسك مجلس الشورى بتوصية لجنة الخدمات السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء.

وبموجب التوصية، يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، إضافة إلى أن يتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.

وبينت لجنة الخدمات تمسكها بالموافقة على المشروع، لما يسهم تطبيقه في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وتجنب تحمل صاحب العمل خسائر مالية متمثلة في تكاليف سفر العامل الذي هرب منه، كونها تشكّل عبئـًا إضافيـًا عليه، إلى جانب تكاليف استقدامه وإقامته وتدريبه.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي، والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.