+A
A-

تطليق سيدة اتهمها زوجها بعلاقات متعددة دون دليل

ذكرت المحامية فوزية جناحي أن محكمة الاستئناف الشرعية، قضت بتأييد حكم بطلاق سيدة من زوجها للضرر وألزمته بمصروفات الدعوى وبأتعاب المحاماة؛ وذلك بعد 10 سنين من الزواج أثمر عنه ابنتين، والسبب أنه أبلغ ضدها لدى مركز الشرطة مطالبًا بالكشف عليها متهمًا إياها بتعدد العلاقات غير المشروعة والتحقق من هؤلاء الأشخاص، إلا أنه سحب ذلك البلاغ وطلب من الشرطة عدم إبلاغها بالأمر، لكنها عندما علمت بالأمر طلبت الطلاق مباشرة، وبينت المحكمة أن التنازل عن البلاغ لا يعفي صاحبه من تبعات ما تلفظ به من ضرر على زوجته، فضلاً عن وضوح حجم الشقاق فيما الزوجين.

وأشارت وكيلة الزوجة إلى أن وقائع الدعوى تتحصل في أن الزوجين عقد قرانهما في العام 2009، وثمرته ابنتان، لكن الخلافات بين الزوجين استمرت حتى أنه كان يعتدي عليها بالضرب والسب، وبشأن هذه الواقعة صدر ضده في وقت سابق أمر جنائي بتغريمه مبلغ 100 دينار.

وأفادت بأن الزوج ذات يوم توجّه إلى مركز الشرطة وتقدم ببلاغ ضدها، ذكر فيه نصًّا “أتهم زوجتي بأن لديها علاقات مع أشخاص آخرين، ولا أعلم بعدد العلاقات التي لديها، فأرجو الكشف عليها عند الطبيب الشرعي والتحقيق مع الأشخاص المذكورين ومدى علاقتهم بزوجتي (...)”، إلا أنه عاد بعد ذلك إلى مركز الشرطة وطلب إلغاء البلاغ وعدم إعلام زوجته بتفاصيله، لكنه جاء متأخرًا إذ علمت زوجته بذلك البلاغ.

فتقدمت موكلتها بدعوى ضده طالبة تطليقها للضرر، وقدمت مذكرة اشتملت على مستند من ذلك بلاغ مفاده اعتداء الزوج على موكلتها بالضرب والسب، وصدر حكم بتغريمه 100 دينار، مطالبة بتطليقها منه، وه وما حصل فعلا إذ اعتبرت المحكمة أن البلاغ وما ذكره الزوج في حق زوجته، ضررًا موجبًا للتطليق.

فطعن الزوج على ذلك الحكم وطلب إلغاؤه والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بالرجوع إلى منزل الزوجية والاستقرار فيه، وأن تلتزم بحسن العشرة وطاعة المستأنف، وفي حال رفضها، الحكم بنشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية، بينما طلبت الزوجة تطليقها طلقة بائنة تحرر لها وثيقة طلاق بعد صيرورة الحكم نهائيًّا وإلزام المستأنف بالرسوم.

فعرضت المحكمة الصلح على الطرفين، إلا أن الزوجة رفضته فيما تمسك به الزوج، وانتهت إلى القول في أسباب حكمها إن محكمة أول درجة قد عوّلت على البلاغ بأنه ضرر موجب للتطليق، وقد أصابت في قضائها، مضيفة أن المقرر شرعًا بأن “القذف يترتب عليه الحد، وهو أعظم الأضرار التي تلحق بالمقذوف، لذلك رتبت الشريعة عقوبة القذف وجعلته من كبائر الذنوب”.

وبينت أن اعتذار المستأنف وتنازله عن البلاغ، لا يعفيه من تبعات ما تلفظ به من ضرر على المستأنف ضدها، وحيث إن المتبصر في أوراق الدعوى يجد حجم الشقاق بين الطرفين.