+A
A-

المحكمة تقضي بإعادة طبيب إلى عمله بعد فصله قبل سنتين

قال المحامي إسلام غنيم إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت بتأييد الحكم بإعادة طبيب بحريني إلى عمله في وزارة الصحة بمجمع السلمانية الطبي وبإعادة إدراج اسمه مجددا في سجلات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وألغت قرار المجلس الأعلى للصحة الصادر قبل أكثر من سنتين بإلغاء ترخيصه لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بعدما فصل في وقت سابق إثر اتهامه بإدارة مكان خاص كعيادة خارجية وصدور حكم ببراءته من ذلك الاتهام، كما أيدت إلغاء قرار فصله من العمل اعتبارا من 18 أبريل 2017 مع ما ترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية “نهرا”بمصروفات الدعوى ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد بأن وقائع الدعوى تتمثل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت موكله طبيب أمراض النساء والتوليد، الذي خدم بوزارة الصحة 16 عاما، بقيامه بإجراء عمليات خاصة، وقيامه وآخر بإدارة مكان خاص كعيادة من دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية، حتى قضت المحكمة الكبرى الجنائية ببراءته مما أُسند إليه من اتهام بعد تقديم الدلائل وإثبات أن الواقعة مصطنعة وغير حقيقية.

لكن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان قررت إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسمه من سجلات الهيئة؛ نظرا إلى ما نسب إليه من مخالفات مهنية تتعلق بتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وإنشاء وإدارة عيادة من دون ترخيص، وتقديم خدمات صحية من دون ترخيص، واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية، وصدر قرار وزارة الصحة بإنهاء خدماته من العمل كطبيب لدى الوزارة بعد خدمة استمرت 16 عاما.

وذكرت المحكمة الإدارية - أول درجة - في أسباب حكمها بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المجلس الأعلى للصحة باعتماد قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والذي تقرر فيه إلغاء ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وشطب اسم المدعي من سجلات الهيئة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، كما ألغت القرار المطعون عليه الصادر من وزارة الصحة بإنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 18 أبريل 2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليهما المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

لكن وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والخدمات الطبية لم تقبلا بهذا الحكم وطعنتا عليه بالاستئناف، على سند من القول بأن المستأنف ضده قد أقام الدعوى ابتداء بعد الميعاد المقرر قانونا، وأن الجريمة التأديبية لا علاقة لها بالجريمة الجريمة الجنائية.

ودفع غنيم أمام المحكمة بأن هذا السند خالف صحيح القانون إذ أن الطبيب بمجرد حصوله على البراءة، فقد بادر بمخاطبة كل من المستأنفين لإخطارهم بحصوله على حكم البراءة من المحكمة الجنائية طالبا إعادة ترخيصه إليه والعودة إلى مباشرة عمله بمجمع السلمانية الطبي بعد حصوله على حكم البراءة، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بموجب خطاب المدعى عليها الأولى المؤرخ 8 يوليو 2018 وخطاب المدعى عليها الثانية المؤرخ 13 أغسطس 2018، الأمر الذي يكون معه رفع المستأنف ضده للدعوى بعد حصوله على حكم البراءة قد وقع في الميعاد القانوني لاسيما بعد قول القضاء الجنائي كلمته بشأن عدم صحة تلك المخالفات المنسوبة للمستأنف ضده من قبل المستأنفين، وهو ما يكون معه دفع المستأنفين في هذا الشأن على غير ذي سند جديرا بالرفض. وتابع، أن الحكم الجنائي قضى ببراءة الطبيب ضده من التهم المنسوبة إليه والتي كانت سبب في إصدار قرار إداري بشطب اسمه من سجلات الهيئة ووقف عمله، وهو ما يتعين معه القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بإلغاء قرار كل من المستأنفين اللذان ثبت انتفاء السبب المبرر لإصدارهما بعد صدور الحكم ببراءة الطبيب أمام القضاء الجنائي عن ذات المخالفات الإدارية المنسوبة إليه، لاسيما وقد قرر الحكم الجنائي المذكور بعدم تطلب مزاولة الأطباء لمهنة الطب خارج المستشفيات والعيادات أو حملهم لأدواتهم خارج تلك الأماكن لترخيص خاص من الهيئة المدعى عليها الأولى لمباشرة العمل الطبي خارج أماكن عملهم.