+A
A-

إلزام موظفة حكومية بدفع قيمة تدريسها الـ “HND”

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام موظفة كانت مبتعثة من جانب معهد البحرين للتدريب لتحصل على شهادة الدبلوما الوطنية العليا (HND)، في مقابل أن تعمل لدى المعهد مدة مساوية لمدة الدراسة والمحددة بسنتين، إلا أنها فشلت في إتمام الدراسة وتقدمت باستقالتها من المعهد وكبدت وزارة التربية والتعليم مبلغ 6240 دينارا، وهو ما ألزمتها المحكمة بدفعه للوزارة؛ وذلك لأن الاتفاق المبرم بين الطرفين كان ينص على تحمل الموظفة لتلك التكاليف في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق.
وتشير التفاصيل إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت تقدمت بلائحة دعوى ضد الموظفة المدعى عليها، طالبت فيها بإيقاع الحجز التحفظي على حساب المدعى عليها في حدود المبلغ المطالب به في الدعوى، وإلزامها أن تدفع لها مبلغا وقدره 6240 دينارا، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت إنها ابتعثت المدعى عليها على نفقتها لدراسة الدبلوما الوطنية العليا في معهد البحرين للتدريب، اعتبارا من بداية الفصل الأول للعام التدريبي 2013/2014 ولمدة سنتين بموجب اتفاقية الكفالة الدراسية الموقعة بينهما، إلا أن المدعى عليها تقدمت باستقالتها من العمل بتاريخ 31 يوليو 2016، ولم تستكمل الدراسة المكلفة بها ولم تحصل على الشهادة المطلوبة وفقا لما تم الاتفاق عليه.
وأفادت أنه ترتب على ذلك مخالفتها لبنود الاتفاقية، وبالتالي تكون ملزمة بسداد المصروفات الدراسية التي تكبدتها الوزارة نظير ابتعاثها، مبينة أنها خاطبت المدعى عليها لسداد هذه المصروفات بمبلغ وقدره 6240 دينارا، وإنذارها بضرورة سداده، إلا أنها لم تستجب لذلك.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أنه من المقرر أن التعهد بخدمة مرفق عام لمدة محددة مع التزام المتعهد برد ما أنفقه المرفق على تدريب المتعهد علميا وعمليا في حالة إخلاله بالتزامه هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات هذا العقد، ويتحقق إخلال المتعاقد بالالتزام الأصلي بعدم أداء الخدمة خلال المدة المتفق عليها ولا تبرأ ذمة المتعاقد في هذه الحالة إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده المتعاقد جاز قانونا إجباره على ذلك.
وأشارت إلى أن أحكام اتفاقية الكفالة الدراسية بمعهد البحرين للتدريب والمبرمة بين الوزارة والمدعى عليها بتاريخ 27 أكتوبر 2013، بينت وجود التزام أصلي، محله استمرار المدعى عليها في الدراسة لمدة سنتين للحصول على الدبلوما الوطنية بمعهد البحرين للتدريب والعمل بعد تخرجها مباشرة مدة مساوية لمدة الدراسة محل الكفالة، فضلا عن التزام بديل محله دفع جميع ما أُنفق عليها إذا لم تفِ بالتزامها الأصلي.
وانتهت إلى القول إنه ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت باستقالتها بتاريخ 31 يوليو 2016 ولم تحصل على الشهادة المطلوبة وفقا لما تم الاتفاق عليه، ومن ثم تكون المدعية على حق في الرجوع على المدعى عليها بقيمة المصروفات الدراسية التي أنفقت عليها اعتبارا من تاريخ الاتفاقية محل التداعي، وقدرها 6240 دينارا.