+A
A-

شاب يعتدي على شرطيين حضرا لمسكنه بعد بلاغ ضده

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة شاب “29 عاما” بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ؛ وذلك إثر إدانته بالاعتداء وإهانة اثنين من أفراد الشرطة كانا قد حضرا لمسكنه لإلقاء القبض عليه بعد مشاكل افتعلها مع إخوته بمنزل العائلة.

وتتمثل تفاصيل القبض على المستأنف في أن إحدى شقيقاته كانت قد أبلغت ضده عبر اتصال أجرته بشرطة النجدة، والتي قررت بأن شقيقها يفتعل لهم المشاكل في منزلهم الكائن بمنطقة سند، وعليه توجه الشرطيين المجني عليهما وهما يرتديان زيهما العسكري إلى المنزل المشار إليه لمتابعة البلاغ.

وعند وصول المجني عليهما تبين لهما أن باب كراج المنزل مفتوح، وشاهدا المستأنف من خلاله وهو بحالة هيجان وجسمه ملطخ بالدماء، فحضر لهم الشاهد الرابع الأخ غير الشقيق للمستأنف، والذي قرر لهما أن الأخير يحمل بيده سكينا ويريد طعن أحد إخوتهم.

وأضاف شقيق المستأنف أن سبب تلطخ شقيقه بالدماء أنه جرح نفسه عندما كسر أحد الأبواب الزجاجية الخاصة بالمنزل، وسمح للشرطيين المجني عليهما بدخول المنزل، وعلى الفور توجها إلى مكان تواجد المستأنف وطلبا منه الهدوء، إلا أن الأخير لم يستجب لهما، وبعد إلحاحهما عليه التفت نحو المجني عليه الأول وأمسكه من قميصه وضربه على جبهته ولم يفلته.

وفي تلك الأثناء صرخ على المجني عليهما وتلفظ عليهما بقوله “هذا الدريس اللي عليكم مو دريس شرطي هذا دريس سكورتي” و”أنتم مو رجاجيل”، فحاول المجني عليه الثاني إبعاد المستأنف عن زميله إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقام المجني عليه الأول برش رذاذ الفلفل على المدان، لكنه لم يؤثر فيه، بل ازداد في مقاومته، وحاول طرح المجني عليه الأول أرضا ولكن زلت قدمه وسقط على الأرض، فتمكن بذلك المجني عليه من السيطرة على المستأنف والقبض عليه.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 29 يناير 2018 أولا: اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام العريف ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

ثانيا: رمى الموظفين العموميين العريف المجني عليه الأول ونائب عريف المجني عليه الثاني بالألفاظ المبينة بالمحضر بما يخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن ذلك يتضمن إسناد واقعة معينة وبدون استفزاز في مواجهتهما وبحضور الغير وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما.

ثالثا: أهان بالقول والفعل الموظفين العموميين سالفي الذكر وكان ذلك أثناء وبسب بتأديتهما لأعمال وظيفتهما.

الجدير بالذكر أن محكمة أول درجة قضت بالعقوبة سالفة البيان وقالت في أسباب حكمها المخفف أنه عند تقديرها للعقوبة تضع في اعتبارها ظروف المدان، لذا فإنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخوله لها المادة (72) من قانون العقوبات.