+A
A-

تأييد براءة بائع سلاح ناري لعدم وضوح أقوال الشاهد

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافا للنيابة العامة وأيدت الحكم ببراءة شاب من اتهامات بالمتاجرة في الأسلحة مقابل مبالغ مالية واستيراد سلاح ناري (مسدس) مع ذخيرته، فيما حكمت أول درجة بمصادرة المضبوطات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النيابة العامة لم تقدم ثمة مذكرة بأسباب استئنافها.

وكانت ذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أن أقوال شاهد الإثبات قد جاءت مبهمة، كما أنه لم يشاهد واقعة ضبط المتهم أو المضبوطات التي تم العثور عليها، بل جاءت أقواله سمعية من أحد مصادر السرية المجهولة، والتي لم يفصح عنها، بل إنه انفرد بالشهادة ولم يفصح عن من قام بالقبض على المتهم وتفتيشه ومَن مِن رجال الضبط الذي ضبط السلاح والطلقات المضبوطة.

وبينت أنها تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم فضلا عن عدم كفاية أدلة الثبوت بحق المتهم.

وأشارت إلى أنه ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنانها، بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الإدانة، إضافة لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع واليقين، ومن ثم تقضي ببراءته مما نسب إليه من اتهامات عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 26 فبراير 2018، حاز سلاحا ناريا وطلقات بغير ترخيص.