+A
A-

مهلة 6 أشهر للمستأجرين لإزالة المباني الصناعية

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2000.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يستبدل بنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999، النص الآتي:

المادة 29: ما لم يقتض العقد بخلاف ذلك، فإنه في حالة انتهاء مدة العقد دون تجديد، أو في حالة إلغائه وعدم رغبة الوزارة بالاحتفاظ بالمباني والمنشآت القائمة على القسيمة الصناعية، فيتم اتباع الآتي: تمنح الوزارة المستأجر مهلة لا تزيد عن سته أشهر لإزالة المباني والمنشآت المكتملة وغير المكتملة على القسيمة الصناعية من تلقاء نفسه وعلى نفقته الخاصة، أو الاتفاق مع مستثمر آخر ببيع تلك المباني والمنشآت إليه، على أن يقوم المستثمر الجديد - وقبل إتمام عملية البيع - بالحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة باستئجار القسيمة الصناعية.

وفي حالة عدم قيام المستأجر بإزالة المباني والمنشآت القائمة على القسيمة الصناعية، أو بيعها خلال المهلة الممنوحة له بموجب الفقرة السابقة، تقوم الوزارة بتعيين ثلاثة مثمنين عقاريين لتقييم المباني والمنشآت القائمة على القسيمة الصناعية بغرض بيعها على أي مستثمر آخر يرغب باستئجار القسيمة، على أن يقوم المستثمر الجديد بدفع قيمة المباني والمنشآت، مع احتفاظ الوزارة بمبلغ البيع للمستأجر الذي قام بالبناء لتُسلمه في أي وقت، دون أن يكون له حق الاعتراض على مبلغ التثمين أو مبلغ البيع أو عملية الدفع، وذلك كله دون الإخلال بحق الوزارة في استقطاع أية مبالغ تكون مستحقة لها على المستأجر، بما فيها مبلغ التثمين.

وفي حالة تعذر حصول الوزارة على مستثمر جديد يرغب بشراء المباني والمنشآت القائمة على القسيمة الصناعية، يحق لها إزالة هذه المباني والمنشآت على نفقة المستأجر، ويكون لها الحق في الرجوع عليه بما تكبّدته من مصروفات في سبيل إزالة هذه المباني والمنشآت. وفي جميع الأحوال، لا يحق للمستأجر مطالبة الوزارة بأية تعويضات.

التحقيق الإداري في المخالفات

كما تمت إضافة مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية وفقًا للمادة الثانية من القرار كانت أبرزها مادة (37) للتحقيق الإداري، وتضمنت هذه المادة العديد من النقاط منها: يجوز للإدارة أن تجري تحقيقًا إداريًا إذا ارتأت من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدّية، للتحقق من أية مخالفة على المستأجر لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويجوز لها أن تجري التحقيق إذا قامت لديها دلائل جدّية تحملها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشك الوقوع، وكان من شأن فتح تحقيق أن يمنع وقوعها.

ويجب على المستأجر تقديم ما يطلبه القائم بالتحقيق من مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات تتعلق بالمخالفة محل التحقيق، وأن يجيب على ما تُطرح عليه من أسئلة واستفسارات لتمكين القائم بالتحقيق من إنجاز مهمته وكشف الحقيقة في موضوع التحقيق.

ويجب على الإدارة في سبيل التحقيق مراعاة عدد من الإجراءات والضوابط أبرزها: إخطار المستأجر قبل إجراء التحقيق بوقت كاف ببيان موجز بالمخالفة أو المخالفات محل التحقيق. تمكين المستأجر من إبداء أوجه دفاعه، والسماح له بالاستعانة بمحام إن أراد ذلك. كتابة التحقيق وإثباته في محضر يتم إعداده وفقا للإجراءات المتبعة في إعداد محاضر التحقيق الإداري.

من الضوابط أيضا المحافظة على سرية المعلومات المتصلة بالتحقيق، وعدم جواز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقرّرة قانونًا. وألغت المادة الثالثة من القرار كل نص يتعارض مع أحكامه.