+A
A-

رفض دعوى أب يطالب بحضانة ابنته

قالت المحامية شيرين الغزالي إن المحكمة الصغرى الشرعية الثانية (الدائرة السنية) رفضت دعوى كان قد تقدم بها شخص ضد طليقته الآسيوية الجنسية، والذي يطالب في دعواه بإصدار حكم بضم حضانة ابنتهما إليه عقب إصدار المحكمة في وقت سابق حكم بحضانة ثلاثة أبناء آخرين إليه؛ وذلك لاطمئنان المحكمة إلى شهود المدعى عليها وعدم اطمئنانها لشهادة الأبناء ضد والدتهم، وألزمت الأب المدعي بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت الغزالي أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها كانت زوجة للمدعي، وقد أثمر هذا الزواج عن ابنين وبنتين، وقد طلقها في يونيو 2014، وصدر له حكم بحضانة الأبناء الكبار “ولدان وبنت”، فيما بقيت الطفلة المتنازع عليها مع والدتها، دون أن يطلب حضانتها أو يستأنف الحكم بشأنها. وأضافت إلا أن المدعي تقدم بدعوى جديدة يطلب فيها بضم حضانة الطفلة لعدم أمانة الأم في الحضانة، مشيرا فيها إلى أن ابنته بلغت 8 سنوات، فتقدم بدعوى أمام المحكمة طالبا إسقاط حضانة الطفلة من والدتها وإثبات الحضانة له استنادا لنص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة، إذ ادعى أن الأم تستقبل أشخاصا غرباء عليها في شقتها.

وخلال نظر الدعوى قررت موكلتها أن الذي كان يزورها في شقتها ليس شخصا غريبا، وإنما عمها شقيق والدها، وأنه يحضر لمساعدتها بين فترة وأخرى، مؤكدة أن سبب عدم معرفة الأبناء إليه هو؛ لأنهم مقيمون مع والدهم، ولم يتسن لهم التعرف على أقربائهم من جهة والدتهم.

وأثناء مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها تمهيديا قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات عدم أمانة المدعى عليها، إذ تقدم المدعي للمحكمة بابنيهما الكبار ليشهدا ضد والدتهما ليثبت من خلالهما عدم أمانتها على حضانة ابنتهما الصغيرة، لكن أحدهما ورغم إثباته حقيقة وجود عم والدته في المملكة، إلا أنه أثبت في الوقت ذاته عدم معرفته شخصيا؛ كونه لم يره قط منذ ولادته، في حين قرر الابن الآخر أنه لا يعلم بوجود عم والدته في البحرين، إلا أنه شاهد شخصا غريبا يزورها.

فيما تقدمت المدعى عليها شاهدين، الأول ابن عم كلا من الزوج والزوجة، والثاني زوج عمة المدعى عليها، وقرر الاثنان أنهما يزورانها في وقت لآخر برفقة أبنائهما وزوجاتهما؛ ليقوموا بشؤونها كونها لم تتزوج عقب طلاقها من المدعي، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.

وانتهت المحامية في مرافعتها بالقول إن الدعوى برمتها كيدية، إذ سبق أن طعن المدعي بأخلاق المدعى عليها، وأنها سيئة السلوك وهي من هذه الاتهامات براء؛ كونه فشل فشلا ذريعا في إثبات ذلك، فلجأ إلى أبنائه ليشهدا ضد والدتهما طمعا في إسقاط الحضانة عن الأم حتى يسقط مبلغ النفقة والسكن بواقع 120 دينارا التي تستلمها المدعى عليها من المدعي لصالح ابنتهما.

وأكدت أن موكلتها تتحلى بالأمانة والأخلاق الحميدة وفق ما جاء في شهادة الشاهدين من قبلها، إذ إنها متمسكة بالحجاب الشرعي عند الخروج من المنزل، فضلا عن تناقض أقوال شاهدي المدعي.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر شرعا وحكما أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، وحيث إنه بعد النظر في الشروط الواجب توافرها في الحاضن بحسب نص المادة (126) يتبين أن المدعى عليها لم تفقد أي شرط من هذه الشروط. وقد اطمأنت المحكمة لشهود المدعى عليها ولم تطمئن لأقوال شهود المدعي الذي لم يقدم دليلا قطعيا تسقط به حضانة المدعى عليها عن البنت، لاسيما وأنه قد سكت عن طلب الحضانة منذ صدور حكم حضانة باقي الأبناء ولم يقم باستئنافه، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.