+A
A-

تغليظ العقوبات على مخالفات الكهرباء

صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر قانون رقم (40) لسنة 2018 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء.

وجاء في المادة الأولى أنه تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكررًا، نصها الآتي:

المادة (6) مكررًا:

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.