+A
A-

“التنظيم العقاري” تلزم شركات التطوير بتقارير عن المبيعات

أصدرت مؤسسة التنظيم العقاري قرارا بإنشاء “سجل للتطوير العقاري”، كما أصدرت قرارا آخر بتنظيم عمل والتزامات ووجبات المطورين وذلك تجاه المؤسسة وتجاه مشتري الوحدات العقارية.

وألزمت شركات التطوير بعدد من المتطلبات منها تقديم تقارير دورية عن مبيعات العقارات المطورة التي جرى مسبقا بيعها على الخارطة وفق التصاريح، إذ تأتي هذه القرارات الجديدة التي صدرت للتو مع اقتراب انتهاء فترة تصحيح الأوضاع للمطورين لتطبيق القوانين الجديدة التي ترافقت مع إنشاء المؤسسة وانطلاقها خلال هذا العام.

وجاء في القرار الأول الذي أصدره رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، أنه ينشأ في المؤسسة سجل يسمى “سجل المطورين”، يكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تدون فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمطورين، على أن يكون هذا السجل متاحا للجمهور.

 

التزامات المطورين

وفي القرار الثاني بخصوص التزامات المطورين ووجباتهم، وألزم القرار الذي على المطور تجاه المؤسسة بالآتي: تنفيذ أنشطة القطاع العقاري بنزاهة وحسن نية، الاحتفاظ بسجلات التراخيص الصادرة لمشاريع التطوير العقاري بما تحويه من اسم المشروع وموقعة والخدمات المقدمة، والمرافق الملحقة به، وعدد الوحدات العقارية وحجمها، ونسبة البيع بالمشروع، وذلك لمدة 7 سنوات، إبقاء المؤسسة مطلعة على المراحل المنجزة في مشرع التطوير العقاري، وإبلاغها باي سبب قد يؤدي إلى تأخير موعد إنجازه بالطريقة التي تحددها المؤسسة، تزويد المؤسسة بجدول المبيعات الشهرية في نهاية كل شهر بالشكل الذي تحدده، تقديم تقرير شامل للمؤسسة عن المبيعات في نهاية كل سنة مالية، تقديم تقرير شامل للمؤسسة عند انتهاء المشروع يتضمن كل تصرفات يتبع الوحدات العقارية، وأسماء المشترين، مع مراعاة تغيير أسماء المشترين إذا تمت أكثر من عملية بيع في المراحل الأولى لإنشاء المشروع وحتى تسليم هذه الوحدات.

 

حظر التصرف بالمشروع
العقاري إلا بشروط

وحظر القرار على المطور التصرف في مشروع التطوير العقاري دون إذن كتابي من المؤسسة، وبعد استيفاء الشروط، وهي: نقل ترخيص المشروع باسم المالك الجديد المرخص له، إخطار جميع المشترين كتابة بالتصرف في المشروع، بيان التزامات المالك الجديد تجاه المشترين، عدم وجود عيوب هيكلية ظاهرة في الجزء الذي تم بناؤه بالفعل، ألا يؤثر هذا التصرف على حقوق المشترين، التزامات المطور تجاه المشترين والغير.

وجاء في القرار، أنه يجب على المطور الالتزام تجاه المشترين والغير بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة، ويحظر عليه تقديم ووعود كاذبة أو مضللة، خصوصا في الحملات التسويقية او الإعلانية لمشاريع التطوير العقاري.

ومنع القرار على المطورين، دون عذر مقبول لدى المؤسسة، أن يرفض تسليم العقد النهائي للوحدة العقارية إلى المشتري، ويجب عليه الامتثال لجميع الأحكام المنصوص عليها في القرار رقم (2) لسنة 2018 بشأن تراخيص مشاريع التطوير العقاري.

كما أوجب على المطور تقديم بيان الإفصاح للمشتري قبل إبرام عقد البيع على الخريطة.

 

لا تغيير للمواصفات إلا للضرورة

وحظرت المؤسسة على المطور تغيير المواصفات المتفق عليها مع المشتري في عقد البيع. وفي حال إجراء تغييرات ضرورية على هذه المواصفات لأسباب فنية أو نتيجة لطبيعة الأعمال، يجب عليه استبدال أية مادة، أو عمل أية تشطيبات بمواد وتشطيبات بنات القيمة والجودة المماثلة، وإخطار المشتري بأية تغييرات من هذا النوع في أقرب وقت.

وأكدت المؤسسة أنه على المطور أن يبقي مشتري الوحدة العقارية مطلعا على المراحل المنجزة من المشروع، وإبلاغه بأي سبب قد يؤدي أي تاخير موعد إنجازه، مع تحديد الموعد الجديد للتسليم. ولم تجز المؤسسة المطورين، عند استكمال المشروع العقاري، من الامتناع عن تسليم وتسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري، حال قيام المشتري بسداد كامل الثمن وفقا لبنود عقد البيع، حتى وأن ترتبت للمطور في ذمة المشتري أية التزامات مالية أخرى.

في حال إخفاق المطور تسجيل الوحدة باسم المشتري لأي سبب بعد سداد المشتري كامل الثمن، يجوز للمؤسسة بناء على طلب المشتري تسجيل الوحدة العقارية باسمه.

اختلاف مساحة الوحدة    المطورة عند تسليمها

وأكدت المؤسسة على أنه يجب على المطور أن يلتزم بتسليم الوحدة العقارية إلى المشتري بالمساحة المتفق عليها، وأشارت أنه يكون للمطور المطالبة بالتعويض عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بزيادة الثمن المتفق عليه عند التعاقد بنسبة تساوي نسبة الزيادة في المساحة، أو بنقصان الثمن بالنسبة ذاتها متى كانت الزيادة او النقصان بنسبة تجاوز (5 % إلى 10 %. ويحظر عليه المطالبة بالتعويض إذا قلت النسبة عن 5 %).

كما أعطت المؤسسة المشتري، الخيار في اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال وجود زيادة او نقصان في مساحة الوحدة العقارية بنسبة تجاوز 10 %.

ومن هذه الإجراءات فسخ العقد، سداد ثمن المساحة الزائدة وفقا للسعر.المتفق عليه عند التعاقد، تخفيض ثمن المساحة الناقصة وفقا للسعر المتفق عليه عند التعاقد.

وحظرت المؤسسة على المطور إبرام أية عقود لمدة تتجاوز 3 سنوات مع أي شركة تابعة له، أو التعاقد مع أية شركة بسعر غير تنافسي مع سعر السوق، إذا كان من شأن ذلك أن يؤثر على نسبة الاشتراكات السنوية للملاك. وأعطت المؤسسة المطورين فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.