+A
A-

إبطال تنازل ولدين عن حقهما بالسكن

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الكبرى الشرعية الأولى (الدائرة السنية) قضت ببطلان اتفاقية صلح بين أب (43 عاما) وابنه (17 عامًا) وابنته (14 عامًا)، التي تقضي بتنازلهما عن حقهما في السكن وحقوق أخرى، وأكدت المحكمة على أن ابني المدعى عليه لم يبلغا سن الرشد وأنه لا يحق للمدعيين التنازل عن التزام شرعي يقع على عاتق والدهما.

وأفادت بأن المدعى عليه أقام دعوى شرعية في وقت سابق اختصم فيها المدعي نجله وغيره أمام المحكمة الصغرى الشرعية، وبإحدى الجلسات تقدم المدعى عليه باتفاقية صلح مكونة من 7 بنود.

وأضافت المحامية أنه بجلسة 27 مارس 2018 أصدرت المحكمة حكمها بصحة الاتفاق المدون بين الطرفين وبإعطائه قوة السند التنفيذي، ثم طعن المدعي على هذا الحكم بطريق الاستئناف لدى المحكمة الكبرى الاستئنافية، التي قضت بتاريخ 24 أبريل 2018 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

من جهتها، قالت المحكمة إنه لما كان الصلح لا يكون إلا في حق متنازع عليه بين شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائه وينهي النزاع القائم بينهما، ولابد أن تتوافر فيه أركان التصرف القانوني من رضا ومحل وسبب وأهلية قانونية لإبرام التصرفات.

كما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يبلغ من العمر 17 عامًا وتنازل بموجب الاتفاقية عن حقوق مالية مقررة له شرعا بموجب القانون، وأن المدعى عليه استغل صغر سن ابنه وعدم بلوغه سن الرشد ودفعه للتنازل، مما ألحق بالمدعي ضرار جسيما بحقوقه الشرعية، الأمر الذي حدا بالمدعين لرفع هذه الدعوى بالطلبات السابقة.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي يبلغ من العمر 17 عامًا وأخته المدعية الثانية 14 عامًا، وتنازلا عن حقوق مالية مقرر لهما وحقوق شرعية أخرى مقررة لهما بموجب قانون الأسرة، وقد وقعا على الاتفاقية دون أن تتوافر فيهما الأهلية التي يتطلبها القانون لإبرام مثل هذا التصرف.

وتابعت، كما أن الثابت بالاتفاقية موضوع الدعوى أن المدعي والمدعية الثانية صغيري السن ولم يبلغا سن الرشد وأنهما تنازلا عن حق السكن باعتباره التزامًا شرعيًّا يقع على عاتق المدعى عليه والدهما، ولا يحق لهما التنازل عنه قانونا وشرعا، الأمر الذي يعيب إرادة المدعين في إبرام الاتفاقية موضوع الدعوى.

ولفتت إلى أن تصرف المدعيين بشأن عقد الصلح موضوع الدعوى جاء ضارًّا ضررًا محضًا بهما وبحقوقهما المالية والشرعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الاتفاقية موضوع الدعوى لورودها على حقوق لا يرد الصلح عليها.

أما بشأن المصروفات فقررت أنها تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة (523) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: ببطلان اتفاقية الصلح المقدمة في دعوى أخرى بجميع ما احتوت عليه من بنود واعتبارها كأن لم تكن، ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.