+A
A-

المصادقة على عقوبات إتلاف جوازات السفر

 صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فأصدر قانونا رقم 19 لسنة 2018، بإضافة مادة جديدة برقم 18 مكررًا إلى القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، مادة جديدة برقم (18) مكررا نصها الآتي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمدًا أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولًا بذلك”. وجاء في المادة الثانية من القانون أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.