+A
A-

شركة اتصالات تحبس سيدة رغم سدادها فواتيرها وزيادة

قال المحامي حسن العجوز إن المحكمة الصغرى المدنية الثانية، قضت بإلزام إحدى شركات الاتصالات، أن تدفع لصالح سيدة مبلغًا وقدره 200 دينار كتعويض معنوي بعدما طلبت الشركة من محكمة التنفيذ إصدار قرار بالقبض عليها وتطبيق الإجراءات التنفيذية بحقها؛ كونها تطالبها بمديونية فاتورة هاتف نقال بمبلغ 300 دينار، كانت أصلاً سددتها السيدة لصالح الشركة المدعى عليها، ودفعت مبلغًا أكثر مما تستحقه الشركة بزيادة 16 دينارًا قبل 8 أشهر من اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضدها.

وتعرّضت السيدة للحجز في التوقيف لمدة يوم كامل واضطرت لسداد كفالة مالية ليتم الإفراج عنها لاحقًا، فيما تم الحجز على كافة حسابتها بالبنكية وعلى سيارتها كذلك، ولم تكتشف الشركة خطأها إلا بعدما تم تنفيذ أمر الحبس بحق المدعية، كما ألزمت المحكمة الشركة أن تدفع مصروفات الدعوى ورسومها ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح المحامي حسن العجوز أن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلته كانت قد تعاقدت مع شركة الاتصالات للاشتراك في إحدى باقات الهواتف المحمولة التي توفرها، وسددت كافة المبالغ المستحقة عليها بموجب ذلك التعاقد، وكان آخر قسط تم تسديده لها بتاريخ 16/10/2011، بيد أن المدعية فوجئت بتوقيفها في نقطة تفتيش وتم القبض عليها من جانب أفراد الشرطة بشأن مطالبة مالية من الشركة المدعى عليها.

وأضاف أنه تم توقيف موكلته يومًا كاملاً في مركز الشرطة وبعدها تم الإفراج عنها بكفالة، وتبين أنه تم الحجز على حساباتها البنكية وسيارتها أيضًا، وهو ما سبب لها ألمًا نفسيًا جسيمًا وضررًا معنويًا؛ وذلك بالرغم من سداد المدعية لكافة المبالغ المستحقة عليها كاملة.

وأشار العجوز إلى أنه طلب من المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى، ضم ملف التنفيذ للوقوف على مدى تعسّف المدعى عليها في استعمال حقها، وفي الموضوع أولاً: الحكم  بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 500 دينار، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، ثانيًا: إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة أنه باطلاعها على ملف التنفيذ الذي تم ضمّه للدعوى، تبين أنه جرى تنفيذًا لصيغة الحكم التنفيذي الصادر من المحكمة الصغرى المدنية الثامنة بتاريخ 28/3/2012، وذلك بإلزام المدعية أن تؤدي للمدعى عليها شركة الاتصالات مبلغ وقدره 300 دينار و84 فلسًا، وأنه ثبت حضور نائب وكيل المدعى عليها أمام قاضي التنفيذ وطلب تنفيذ الإجراءات على المدعية.

كما ثبت تنفيذ إجراء تحفظي وتعميم على حسابات المدعية وكذلك الحجز على السيارات المملوكة لها بتاريخ 17/9/2012، وإصدار أمر القبض عليها منذ تاريخ 24/4/2013، وإلى أن تم تنفيذ إجراء القبض عليها في تاريخ 4/6/2014. وتابعت، إلاّ أن المدعى عليها وعَت لنفسها وقدمت طلبًا لقاضي التنفيذ بسدّ ملف التنفيذ لسداد كامل مبلغ المديونية وذلك بتاريخ 4/6/2014، وهو ذات يوم القبض على المدعية.

وتبين للمحكمة من خلال ذلك أن المدعى عليها واصلت السير في الدعوى وأساءت استعمال حقها في التقاضي مع المدعية بأن استلمت كافة المبالغ المستحقة لديها من المدعية قبل صدور الحكم في الدعوى، إلا أنها لم تكلِّف نفسها بطلب شطب الدعوى أمام قاضي الموضوع، بل واصلت السير في الدعوى إلى أن حصلت على حكمًا بالإلزام.

ناهيك عن أنها تقدمت بفتح ملف تنفيذ وباشرت الإجراءات كافة على المدعية بعد 8 أشهر تقريبًا من سداد كامل مبلغ المديونية، إلى أن وصل الحال بالمدعية أن يقبض عليها بمسمع ومرأى الناس وتلقى في الحبس بخطأ من خصمها وتقصير جسيم منه أدى بها إلى حبسها، ما ترك أثرًا نفسيًا جسيمًا وألمًا بالغًا بها رغم تكبدها الالتزام بدفع كافة المبالغ التي في ذمتها، ناهيك عن دفعها مبلغًا إضافيًا كما تبين بتقرير الخبير، وهو 16 دينارًا و496 فلسًا قد تم رصده خطأً من جانب المدعى عليها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقًا لنص المادة (28) من القانون المدني أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

أ) إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير.

ب) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

ج) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررًا بليغًا غير مألوف.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغًا وقدره 200 دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.