+A
A-

تأييد المؤبد ل 3 مستأنفين

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة بتأييد معاقبة ثلاثة مستأنفين، مُدانين بالشروع في قتل ضابطي شرطة وشرطيين آخرين في منطقة الدراز، بعد استدراج أفراد الشرطة لمكان وضعهم القنبلة محلية الصنع؛ وذلك بمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بمعاقبة 6 من أصل 8 متهمين بالقضية، بالسجن المؤبد، وكذلك بمعاقبة أحدهم بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريمه 200 دينار لحيازته طلقات نارية “ذخائر”، إضافةً لعقوبة السجن المؤبد، فيما برأت المتهمين الآخرين مما نسب إليهما.

كما ألزمت المُدانين الستة أن يدفعوا متضامنين مبلغًا وقدره 1551 دينارًا هي قيمة التلفيات التي تسببوا بها في دورية أمنية مملوكة لوزارة الداخلية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل تفاصيل الواقعة حسب حكم المحكمة في أن المُدانين من الأول وحتى السادس بتاريخ 12/2/2016، قد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أيٍ من أفراد الشرطة؛ وذلك عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة.

وأضافت أن المُدان السادس والهارب خارج البلاد، قد تواصل مع المُدان الأول، وحثه على الإقدام بعملية التفجير، وطلب منه الاتفاق مع آخرين موثوقين من قبله في ارتكابها.

وعلى إثر ذلك التحريض اتفق المُدان السادس مع الثاني الذي قام بإعداد العبوة المتفجرة عن بُعد، وقام المُدانان الأول والثاني بزرعها قرب أحد المآتم، وتوجهوا إلى مكان المسيرة غير المرخصة، والتي كانت تجوب أرجاء المنطقة، والتقوا المُدانين الثالث والرابع والخامس وأخبروهم بالاتفاق الذي تم فيما بينهم، وبمكان العبوة وطريقة تفجيرها، فوافقوا جميعًا على الاشتراك معهم في ارتكاب الواقعة.

وبناءً على الترتيب الذي تم فيما بينهم، فقد تمكن المُدان الخامس من استدراج أفراد الشرطة عن طريق التعدي عليهم بالعبوات الحارقة “المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة.

وما إن اقتربت الدورية الأمنية، والتي كان فيها عدد من أفراد الشرطة، بالقرب من مكان زرع القنبلة، عمد المُدان الثالث إلى تفجيرها عن بُعد بواسطة جهاز تحكم “ريموت كونترول”، ما أدى إلى تلفيات في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية.

وتوصلت التحريات التي أجراها ضابط البحث والتحري إلى هوية المُدانين الثمانية، حيث تمكن من القبض على واحدٍ منهم فقط في ذلك الحين، والذي عثر بحوزته على عدد 3 طلقات نارية “ذخائر”.

وعقب صدور حكم محكمة أول درجة، صرّح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية مشعل المناعي أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعتراف أحد المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين جميعًا منهم متهم محبوس إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسبابًا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأيِّ متهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أسباب تبرئة المتهمين السابع والثامن مما نسب إليهما من اتهامات، بأن الاتهام بحقهما قد جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانتهما، إذ إنهما لم يسألا في التحقيقات.

ونوهت إلى أن الأوراق خلت من ثمة دليل أو قرينة تعزز التحريات، مبينةً أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لذا فإنها تتشكك في ثبوت الواقعة قبلهما، ومن ثم يتعين والحال كذلك وعملاً بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهامات.