+A
A-

حظر الأكياس البلاستيكية الأقل من 57 ميكرونا

صدر في أحدث أعداد الجريدة الرسمية قرار لوزارة الصناعة والتجارة، يقضي بحظر تصنيع أو استيراد أو تداول أكياس الحمل البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سُمكها عن 57 ميكرونا، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

ونص القرار رقم (7) للسنة 2026 على منع تصنيع أو استيراد أو تداول أي أكياس بلاستيكية، أو أكياس يدخل البلاستيك في تركيبتها، معدة للاستخدام لمرة واحدة ويقل سُمكها عن الحد المحدد. 

ويشمل الحظر جميع أكياس الحمل والنقل اليدوي للبضائع والمعدات، سواء كانت مزودة بمقابض أو غير مزودة بها، وسواء قُدمت للمستهلكين عند نقاط البيع أو بيعت بشكل منفرد أو ضمن عبوات أو مجموعات.

واستثنى القرار من نطاق الحظر أكياس جمع المخلفات المنزلية (القمامة)، وأكياس مخلفات الرعاية الصحية الخطرة، إضافة إلى أكياس التغليف المعبأة سابقا بالمواد الغذائية، فضلًا عن الأكياس المصنعة بغرض التصدير.

كما كلف القرار الإدارة المختصة بشؤون المواصفات والمقاييس في الوزارة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، بإعداد دليل إرشادي يحدد أنواع الأكياس والمواصفات الفنية المتعلقة بالتصميم وأغراض الاستخدام، على أن يتم تحديثه بصورة دورية.

وأكد القرار أن المخالفين سيُعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (9) للسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو نظام آخر.
وتضمن القرار إلغاء القرار رقم (14) للسنة 2022، الذي كان يحظر تصنيع أو استيراد أو تداول أكياس الاستخدام الواحد التي يقل سُمكها عن 35 ميكرونا، في خطوة ترفع الحد الأدنى المسموح به إلى 57 ميكرونا.

وأشار القرار إلى تكليف وكيل الوزارة والجهات المعنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه.