+A
A-

مساهمو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليسوا مسؤولين عن المستحقات العمالية في أموالهم الخاصة

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم المحامي محمود ربيع

 

كنت أعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة، إلا أن هذه الشركة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية ومن بينها مستحقاتي العمالية، فهل يحق لي مطالبة ملاك الشركة في أموالهم الخاصة بالسداد؟

ج: الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصيتها اعتبارية وذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وإن مسؤولية الشريك فيها عن ديونها إنما تتحدد بقدر حصته في رأس المال عملا بالمادة 261 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وإن كان ذلك لا يمنع مسؤوليته في أمواله الخاصة تجاه الغير وذلك بالأحوال المنصوص عليها في المادة (18 مكررا) من القانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، التي أحالت إليها المادة (278) من قانون الشركات التجارية المذكور، المعدلة بالقانون رقم (1) لسنة 2018 ومن بين تلك الأحوال: (5) إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها. (7) إذا خالف أحكام القانون، إلا أن قضاء التمييز قد قضى في الطعن رقم (688) لسنة 2019 أن مجرد عدم الوفاء بمستحقات العامل لا يتوافر به حالة من الحالات التي ترتب المسؤولية الشخصية على النحو السابق بيانه؛ ومن ثم لا مسؤولية على الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أمواله الخاصة، بل تظل الشركة هي المسؤولة وحدها عن الوفاء بهذه المستحقات.

إن الأصل عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة في ماله الخاص، عما يقع من أضرار تُصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، تأسيسًا على أن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهو ما لازمه ومقتضاه أن الشركة هي المسؤولة وحدها عن التزاماتها، ويستثنى من هذا الأصل الحالات المحددة حصرًا في المادة (18 مكررًا) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) المعدلة بالقانونين رقمي (50) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، ومنها حالة ما إذا تسبب أي من هؤلاء في ترتيب التزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم، وحالة مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ولما كان من المقرر أن الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه، فإن تقرير المسؤولية الشخصية لأي من المذكورين في مالهم الخاص يستوجب توافر جميع عناصر المسؤولية التقصيرية في جانبهم، واستظهار أوجه مخالفة كل منها للأحكام المنصوص عليها في المادة (18 مكررا) من قانون الشركات، وأدلة ثبوت المخالفة من واقع الأوراق، فضلًا عن استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية.