المدير العام يفلت من القضية
خلاط بهارات يلتهم أصابع عامل.. والمحكمة: أنت الملام
وجد مدير عام نفسه في قلب قضية جنائية، بعدما اتُهم بالتسبب في إصابة عامل بإهمال تدابير السلامة داخل منشأته.
خطأ واحد كاد يتحول إلى مأساة، النيابة العامة دفعت للمطالبة بأشد العقوبات، مستندة إلى تقارير فنية، فيما فاجأ الدفاع الجميع بمرافعة قلبت موازين القضية، كاشفا عن أن العامل نفسه ارتكب خطأ جسيما لحظة وقوع الحادث.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية منال ضاحي، إلى أن النيابة العامة قد أسندت إلى موكلها أنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم أحد العمال لديه، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة بصفته المدير العام في الشركة، وذلك بأن لم يراعِ تركيب السواتر والحواجز الثابتة التي توقف معدات العمل أوتوماتيكيا عند إزالتها، والسواتر القابلة للتعديل، والسواتر التي تعمل بحساسية الضوء أو الليزر.
وعليه طلبت النيابة العامة عقابه طبقا للمادة 343/2، 1 من قانون العقوبات، وبالمواد 166 و183 و192 و195 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، وبالمادة رقم 7 من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الميكانيكية وبيئة العمل.
ومن جانبها، تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أنكر المتهم جميع التهم المسندة إليه.
وتقدمت وكيلة المتهم المحامية منال ضاحي بمرافعتها، التي دفعت فيها باستغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم، وانقطاع العلاقة السببية بينهما، وعدم ثبوت الواقعة، وانتفاء أركان الجريمة، فضلا عن الدفع ببطلان تقرير السلامة الفني لقصوره وتناقضه مع أقوال المجني عليه، طالبة براءة موكلها من التهمة المسندة إليه.
وبينت وكيلة المتهم في مرافعتها أن النيابة العامة قد ركنت التهمة الأولى للمتهم بناء على ما قرره خبير السلامة المهني، بأنه أثناء ما كان العامل يُصلح آلة إعداد البهارات، وضع يده بالخطأ في مسار حركة الخلاط، وانحشر إصبعان من أصابعه بين إحدى شفرات الخلط وهيكل الآلة، وأُصيب بإصابات.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكانت المحكمة تجد بأن الثابت في التقرير الفني عن وقوع الحادث بأنه كان هناك صوت غير طبيعي في شفرات التحريك، فقام العامل لكي يتعرف على سبب ذلك الصوت بفك البراغي وإزالة الساتر وفتح هذه القناة محاولا تشخيص الخلل في حالة التشغيل، وكانت شفرات الخلاط تدور لقيامه بتشغيلها قبل التفكيك، فوضع يديه بالخطأ داخل مسار حركة الشفرات وأُصيب بالإصابات، كما قرر العامل المجني عليه بمحاضر جمع الاستدلالات بمضمون ذلك.
وتستخلص المحكمة بأن هناك خطأ صادرا من العامل، حتى لا يقوم به الرجل المعتاد في مثل حالة وظيفته.
ولما كانت المحكمة قد خلصت بعد تحميص أوراق الدعوى وموازنة الأدلة فيها وتحديد الأخطاء التي أدت إلى وقوع الحادث، ترى بأن خطأ المجني عليه هو ما سبب الحادث، ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم من تهمة التسبب بخطئه المسندة إليه عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.