+A
A-

تخفيف الحكم على متهم... والآخر يلتمس الرأفة من القضاء

عادت إلى أروقة المحاكم قضية تعود أحداثها إلى عام 2018، عندما صدر حكم غيابي بسجن شاب خليجي لمدة خمس سنوات بتهمة ترويج وحيازة عملة مزيفة من فئة 500 ريال سعودي، برفقة متهم آخر، وبعد مرور نحو سبع سنوات، أُلقي القبض على المتهم فور دخوله البحرين، ليُحال إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، التي باشرت النظر في معارضته على الحكم الغيابي، وحددت جلسة بتاريخ 19 مايو الجاري لندب محامٍ للدفاع عنه.
تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقّاه حراس الأمن في أحد المجمعات التجارية، بشأن مشاجرة داخل أحد المحلات، وبحسب أحد الحراس، فقد تبيّن أن المتهم الأول قدّم للبائع ورقة نقدية من فئة 500 ريال سعودي اتضح لاحقًا أنها مزيفة، محاولًا شراء منتج زهيد الثمن، ثم فرّ من المكان برفقة صديقه.
وفي أثناء المطاردة، تمكن أحد الحراس من القبض على أحد المتهمين، الذي طلب الذهاب إلى دورة المياه، وهناك شاهده الحارس وهو يستخرج عددًا من الأوراق النقدية المزوّرة من ملابسه، ويُلقي بها في المرحاض محاولًا التخلص منها، غير أن الحارس استعادها وسلّمها للشرطة.
وفي إفادته، أوضح موظف المحل أن المتهمين حضرا إليه لشراء قداحة لا تتجاوز قيمتها دينارين، إلا أنهما دفعا ورقة نقدية بقيمة 500 ريال، ما أثار شكوكه، خاصة بعد فحصها واكتشافه أنها مزيفة، ورغم إصرارهما على أنها صحيحة، طلب تدخل الأمن، ففرّا من المكان.
وبعد القبض عليهما، أقر المتهمان بأنهما فرا من المحل عقب ملاحظة ملاحقة الأمن لهما، واعترف أحدهما بإلقاء 1400 ريال مزيفة في المرحاض محاولًا سحب “السيفون” لإخفاء الأدلة، دون أن ينجح.
وفيما أُلقي القبض على أحد المتهمين داخل المجمع، تمكّن الحارس الآخر من تعقّب المتهم الثاني خارج المجمع حتى أوقفه. 
وأُثبت من خلال تقرير خبير التزييف والتزوير أن الأوراق النقدية من فئة 500 ريال المضبوطة مزيفة بالكامل، باستخدام جهاز حاسوب وماسح ضوئي وطابعة ملونة، بدرجة تقليد متوسطة قد تخدع الأشخاص العاديين.
وقضت المحكمة، آنذاك، بسجن الشابين في العشرينات من عمرهما خمس سنوات لكل منهما، وتغريمهما ألف دينار، مع الأمر بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إلى جانب مصادرة العملات المضبوطة، إلا أن الحكم لم يُنفذ، حيث توارى المتهمان عن الأنظار، وعند عودة أحدهما إلى مملكة البحرين تم ضبطه.
وبعد تقديم معارضة على الحكم، قبلت المحكمة الطعن شكلًا، وعدّلت الحكم موضوعًا، فقضت بحبس المتهم لمدة سنة واحدة فقط، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وأيدت باقي الحكم الصادر سابقًا.
وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أن تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي أمام المحكمة، والظروف المحيطة بالقضية، دفعت بها إلى استخدام الرأفة استنادًا إلى المادة (72) من قانون العقوبات.
كما رأت المحكمة أن المتهم لم تثبت بحقه جريمة الترويج، وأن لا دلائل على احتمالية تكرار الفعل، مما يبرر وقف تنفيذ العقوبة وفقًا للمادتين (81) و(83) من القانون ذاته.
أما المتهم الآخر، الذي صدر بحقه حكم غيابي مماثل، فقد عاد هو الآخر إلى المملكة مؤخرًا، حيث تم تنفيذ الحكم، وتقدم بدوره بطلب معارضة، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.