+A
A-

رئيس “الحقوقيين البحرينية”: التنافسية تعتمد على مهنية المحامي في أداء عمله

أوضح رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د. عبد الجبار الطيب، أن مشروع القانون لا يدعم التنافسية المهنية إلا من جانب جدول المحامين النوعي الذي يتضمن الاختصاص، سواء من حيث النوع أو اللغة، أما بخلاف ذلك، فالتنافسية المهنية تعتمد أساسًا على مهنية المحامي في أداء عمله، وعلى ما يسمى بالمسؤولية المهنية للمحامي.
وبيّن الطيب أن المادة 3 من مشروع القانون قد نصّت على “أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وعدد من المناصب لضمان عدم تعارض المصالح”، وجاء في المادة 6 بأنه “لا يجوز للمحامي ممارسة مهنة المحاماة إلا بعد حلف اليمين”، وأن المادة 29 تلزم المحامي بالالتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وتنص المادة 30 على مسؤولية المحامي أمام موكله، مبيّنًا أن كل ذلك يهدف إلى ضمان المسؤولية المهنية للمحامي بما يضمن سيادة القانون.
وأشار الطيب إلى أنه بعد اطلاعه على مشروع القانون، فإنه توجد إشكالية فيما يتعلق بتعريف كلمة “الجمعية” التي وردت في بعض نصوص القانون، إذ أكد أن القانون يجب أن يوضح بدقة من هي هذه الجمعية، سواء كانت جمعية المحامين البحرينية أو جمعية الحقوقيين، أو غيرها من الأسماء.
ودعا الطيب إلى تمكين أساتذة كلية الحقوق بجامعة البحرين من فتح مكاتب محاماة لتطبيق ما جاء في وثيقة المنامة للنظام الموحد للمحاماة، الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في 31 ديسمبر 2001، التي نصّت على استثناء أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة أو القانون من حظر الجمع بين الوظيفة ومهنة المحاماة، بشرط الحصول على إذن خاص من الجامعة، موضحًا أن الوثيقة، على رغم كونها استرشادية، إلا أنها تُطبَّق في دول خليجية عدة، مثل الكويت، وتمنح الأساتذة الجامعيين فرصة للدمج بين التعليم والممارسة؛ ما يعزز الجانب العملي في التدريس.
ولفت الطيب إلى أن المادة 13 التي تتعلق بتجديد قيد المحامي، والتي تنص على أنه “إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد، يجوز للوزير نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين”، قد لا تكون مناسبة في بعض الحالات، خصوصا للمحامين الجدد أو الذين يواجهون صعوبات مالية.