مرونة في اتخاذ القرار المناسب ضد المخالفين.
مدير الشؤون التشريعية بـ “العدل”: المحـامــي شريــك فــي تحقيــق العدالــة
أشار مدير إدارة الشؤون التشريعية والتعاون الدولي في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد جمال، إلى أن القانون الحالي قد مر على تطبيقه نحو 45 سنة؛ لذلك كانت هناك حاجة ماسّة لوجود مشروع قانون جديد يلبي الاحتياجات ويواكب المستجدات، سواء من ناحية التطور الذي حصل في المنظومة التشريعية أو في الإجراءات العملية والتحول الرقمي وغيرها؛ لذا جاء مشروع قانون المحاماة ليؤكد منذ مستهله صراحة أن المحامي هو شريك في تحقيق العدالة وتأكيد مبدأ سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتابع: وبناءً على هذه الثقة، توسّع المشروع في نطاق الأعمال التي يمكن للمحامي أن يزاولها وتُعد من أعمال مهنة المحاماة، واستحدث المشروع جداول تخصصية، سواء بحسب اللغة أو النوع؛ لمواكبة التطورات، خصوصا في المسائل التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن تقييد المحامي في سجل متخصص يزيد من تنافسيته وقدرته على جذب الموكلين ويرتقي بالمهنة عمومًا.
ولفت جمال إلى أن المشروع، أتى من أجل ضمان أن المنتسبين لهذه المهنة النبيلة يتمتعون بالكفاءة والمسؤولية، إذ نص على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقيد الشخص كمحامٍ، منها ما هو مماثل للشروط الحالية، بالإضافة إلى شروط جديدة مثل اجتياز امتحان القبول، وتقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، عادًّا هذا التأمين ضمانة أولًا للمحامي نفسه في حال حدوث أي مطالبات أو ادعاءات من الموكلين، وكذلك ضمانة للموكل تمنحه الأريحية في التعامل.
وزاد: ولتمكين المحامي من الوفاء بالالتزامات، استحدث المشروع مادة تجيز له التعاقد مع مجموعة من القانونيين للعمل في مكتبه، على أن يقتصر دورهم على إبداء المشورة القانونية دون التواصل المباشر مع الموكلين، إلا بحضور أحد المحامين البحرينيين في المكتب ذاته، ويتم قيد هؤلاء القانونيين في كشف خاص بوزارة العدل لأحكام الرقابة والإشراف.
وفي جانب الالتزامات، بين جمال أن المحامي يتحمل واجبًا بعدم إفشاء المعلومات والوقائع التي وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو التحدث بها عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بما قد يُلحق الضرر بأي طرف معني بهذه الوقائع أو القضايا، كما حرص المشروع على توضيح حالات تعارض المصالح بشكل أكثر تفصيلًا، إذ أوجب على المحامي الإفصاح كتابيًا لموكله عن أي حالة قد تُفسر كتعارض مصالح، سواء قبل قبول الوكالة أو أثناء سريانها، ويكون للموكل الخيار في الموافقة الكتابية أو إنهاء العلاقة.
وقال: وبالانتقال إلى مسألة الأتعاب، فقد نص المشروع على ضرورة توقيع عقد مكتوب بين المحامي والموكل، يتضمن بيانًا تفصيليًا لمقدار الأتعاب بشكل واضح، كما أجاز المشروع؛ استجابة لطلبات المحامين، الاتفاق على خصم الأتعاب مباشرة من المبالغ التي يحصلها المحامي لموكله بموجب الوكالة.
وأكد جمال أن هذه الأتعاب وما يتصل بها من مصروفات تُعد مستحقات للمحامي، ويكون لها امتياز في التحصيل يلي المبالغ المستحقة لخزانة الدولة.
وأردف: وفي القسم الأخير من المشروع، تطرّق إلى الجزاءات التأديبية، مبينًا أن المشروع حرص على تنويعها وإضافة خيارات جديدة تمنح لجنة التأديب مرونة في اتخاذ القرار المناسب بحسب جسامة وطبيعة المخالفة، بدلًا من اللجوء المباشر إلى عقوبة الوقف التي قد تلحق ضررًا بالغًا بالمحامي.
وشدد جمال على أن من أبرز ما تميز به المشروع هو رفع سقف الحماية القانونية للمحامي، إذ جرم للمرة الأولى أفعال انتحال صفة المحامي أو مزاولة المهنة من قبل غير مقيد أو موقوف، كما جرم أفعال الاعتداء أو الإهانة أو التهديد التي تقع على المحامي أثناء أو بسبب مزاولة عمله، وجعل العقوبة على هذه الأفعال مماثلة للعقوبة إذا وقعت على أحد أعضاء هيئة المحكمة.