حماية المهنة من المتطفلين
النائب محمود فردان: تغليظ العقوبة على جريمة انتحال صفة المحامي
-
الاتفاق على الأتعاب بنسبة مئوية لا تتجاوز 25 % من قيمة الحق المقضي به
-
استيفاء المحامي لمستحقاته بالخصم المباشر من مبالغ يتحصل عليها لحساب موكله
-
لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا إلا في حالات التلبس
-
لا يجوز رفع دعوى جنائية ضد المحامي إلا بأمر من النائب العام
-
لا يجوز تفتيش المحامي أو مكتبه إلا بمعرفة النيابة العامة
أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب النائب محمود فردان، أن مشروع قانون المحاماة مهم جدًا، ليس فقط لأصحاب قطاع المحاماة أو ممتهنيها، بل يمس شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، من ضمنها الموكلون الذين يوكلون مهامهم وتمثيلهم إلى المحامين، وكذلك السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضًا السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفتها الوزارة المعنية بإدارة مرفق القضاء في مملكة البحرين.
ولفت فردان إلى أن قانون المحاماة من القوانين المهمة التي نص عليها دستور مملكة البحرين نظرًا لأهميتها، وتكاد تكون المهنة الوحيدة التي نص عليها، انطلاقًا من نص المادة 20 من الفقرة (د) من أحكام دستور مملكة البحرين، التي نصت على أنه “يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته”.
وبيّن فردان أنه من الصعب الحكم على مشروع القانون في حال كان عصريًا أو غير عصري، فهذا أمر سابق لأوانه، ولكنه نص على بعض النصوص التي يفتقر إليها القانون النافذ، الذي ناهز عمره 45 سنة من لحظة صدوره، ومنها تعريف مهنة المحاماة، مضيفًا أنه كان من المؤمّل أن يصدر مشروع قانون متكامل لمهنة المحاماة لينقل المهنة نقلة نوعية؛ إذ إن بعض الترقيعات السابقة على القانون لمهنة المحاماة في السنوات الماضية لا تلبي الحاجة الملحة لجميع المتعاملين؛ لذا كان هناك لزامًا أن يصدر مشروع قانون متكامل مترابط في مواده.
وأضاف فردان أن مشروع القانون الجديد قد أوضح بعض الأعمال التي تُعد من أعمال المحاماة لحماية المهنة من المتطفلين، وهذا ما يفتقر إليه القانون النافذ، موضحًا أن المادة 7 من مشروع القانون قد أعادت هيكلة جدول المحامين، خصوصًا جدول المحامين المشتغلين؛ لأن ذلك كان طلبًا ملحًا من جميع الأطراف؛ كونه كان جامدًا لفترة طويلة من الزمن، إذ يستحدث القانون الجديد ثلاثة جداول فرعية ضمن جدول المحامين المشتغلين، بأن وُضع جدول للمجازين أمام المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى، وكذلك للمجازين بالترافع أمام محكمة الاستئناف العليا وأمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
وأكمل فردان بأن القانون المتداول حاليًا أعطى نجاعة أكثر للمحامين تحت التدريب بخلاف سابقه؛ إذ اشترط أن يكون المحامي المتدرب مقيدًا في مكتب للمحاماة مجازا على أقل تقدير أمام محكمة الاستئناف؛ لإعطاء المحامي المتدرب السعة الكافية للتدرب وأخذ الخبرة اللازمة لمباشرة الدعاوى والأعمال القانونية.
وأوضح فردان أن اشتراط إخضاع المحامي المتدرب في فترة تدريبه لدورة تدريبية كان حاجة ملحة، على رغم وجود هذه الخطوة سابقًا في معهد الدراسات القضائية والقانونية، وإن كانت غير أساسية، لسنوات عديدة، وذلك للتأكد من جودة الممتهنين لمهنة المحاماة، مبينا أن اجتياز امتحان للقيد في جدول المحامين يُعد حماية للمهنة من ناحية كفاءة المحامين المزاولين لها.
وقال إن من أهم المبادئ التي أخذ بها مشروع القانون، هو تقليص من يجوز له تمثيل الأطراف من غير المحامين في الترافع أمام المحاكم؛ ما يصب في مصلحة المتقاضين، خصوصًا أن الأعمال القانونية التي يقوم بها المحامون هي أعمال تخصصية تهدف لحماية حقوق الأطراف.
وتابع بأن مشروع القانون تضمّن نصًا مهمًا يُلزم المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي والنيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الجهات، تقديم التسهيلات اللازمة للمحامي للقيام بواجبه، عادًّا هذا النص من المتطلبات الضرورية؛ نظرًا للصعوبات الكثيرة التي واجهها بعض المحامين في تمثيل موكليهم والقيام بالأعمال القانونية.
وبيّن كذلك أن من الأمور المهمة التي نص عليها مشروع القانون ما يتعلق بـ “المواعيد المسقطة”، وهي خاصة بالواجبات التي تقع على عاتق المحامي.
وأشار إلى استحداث فصل كامل (الفصل الخامس) لبيان الأحكام الخاصة بمكاتب المحاماة، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون النافذ، مؤكدًا أن هذا الفصل يُعد تنظيمًا ضروريًا لمكاتب المحاماة، لاسيما ما ورد في المادة 40 بشأن التفويض التشريعي لتأسيس شركات المحاماة.
وأوضح أن من المبادئ المستحدثة في مشروع القانون ما يتعلق بوجوب إفراغ الاتفاق بين المحامي وموكله في عقد مكتوب، إذ أوجبت المادة ذلك، ولو أن عدم الالتزام به لا يُرتب جزاءً قانونيًا، مضيفا أن هذا النص يأتي من باب الحث على إثبات هذه الاتفاقات كتابيًا، على الرغم من أن العقد بين المحامي وموكله ما يزال من العقود الرضائية، ولا يُشترط اتخاذ إجراء شكلي أو يُرتب جزاء في حال عدم توثيقه كتابةً.
وأشاد بما تضمنه مشروع القانون من إمكان النص في العقد على استيفاء المحامي لمستحقاته من أتعاب أو ما قام بدفعه نيابة عن موكله من نفقات، وذلك بالخصم المباشر من المبالغ التي يتحصل عليها لحساب موكله، وهو ما كان محظورًا في القانون النافذ.
كما أشار إلى استحداث المشروع لنظام جديد يجيز الاتفاق على الأتعاب بنسبة مئوية لا تتجاوز 25 % من قيمة الحق المقضي به، وهو ما كان أيضًا محظورًا في القانون النافذ.
وأكد أن مشروع القانون شدد العقوبة على انتحال صفة المحامي، إذ وضع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتحل صفة محامٍ أو زاول عملًا من أعمال المحاماة، ونص على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تتجاوز 3000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
واختتم حديثه بتأكيد أن مشروع القانون نص، من باب الحماية الإجرائية لعمل المحامي، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا، أو رفع الدعوى الجنائية ضده في جريمة تتعلق بأعمال المحاماة، إلا بأمر من النائب العام أو من يفوضه، كما لا يجوز تفتيش المحامي أو مكتبه إلا بمعرفة النيابة العامة.