+A
A-

منتِج يقع فريسة شركة نصابة بـ 7350 دينارا

المحامي علي عتيقبعد فترة من التأخير وعدم الاستجابة، طرق منتج تنفيذي أبواب القضاء بحثًا عن حقه الضائع، مدفوعًا بـ21 شهرًا من الأجور المتأخرة، وأملا في الحصول على مستحقاته، حيث بدأت فصول المواجهة بينه وبين شركة سينمائية، في دعوى حملت خلف كواليسها خلافات قانونية غير موقعة، لكن كلمة الحسم كانت بيد القاضي.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي علي عتيق بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة المتخصصة بالأعمال السينمائية) طالبًا فيها إلزامها بسداد أجوره المتأخرة عن 21 شهرًا، وبدل إجازاته السنوية، وإعطاءه شهادة خدمة.
وذلك على سند من القول إن المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة منتج تنفيذي بعقد محدد المدة (سنتين) بأجر شهري قدره 350 دينارًا، إلا أنه لم يستلم أجوره المتأخرة بعد نهاية خدمته لدى المدعى عليها، وهو ما حدا به لإقامة دعواه.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاعه نافيًا فيها علاقة العمل، كون أن عقد العمل غير موقَّع من الأطراف، فيما أرفق وكيل المدعي في مذكرته شهادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا بها أن العقد الذي وقَّعه المدعي كان مع الشركة المدعى عليها.
فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا بنص المادة (46) من قانون العمل: “لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجرة إلا إذا قام بسداده للعامل وفقًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير”، وكانت المحكمة قد اطمأنت لنشأة علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه لما ثبت من خطاب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بوظيفة المدعي وأجره المتفق عليه.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7350 دينارًا قيمة أجوره، والفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12 % سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد، وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعي مبلغ 525 دينارًا بدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، وسداد رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.