+A
A-

رسائل مجهولة تورط مطلقة باتهامات كيدية

المحامي إبراهيم خليل وجدت سيدة نفسها في مواجهة اتهامات تتعلق بالسبّ والقذف والإزعاج وإساءة استخدام الهاتف، وذلك بعدما تقدم طليقها ببلاغ ضدها بأنها قد أرسلت إليه رسائل ومقاطع فيديو تسببت من خلالها بإزعاجه وإزعاج آخرين باتهامهم بالسرقة والنصب والتهديد، ورغم تغريمها بأمر جنائي، كشفت المحكمة عن أن الرسائل أُرسلت من رقم دولي غير ثابت صلته بها، ما دفعها للحكم ببراءتها.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي إبراهيم خليل، بأن النيابة العامة قد اتهمت موكلته بأنها في غضون شهر ديسمبر من العام 2023، رمت بطريق الهاتف المجني عليهم الثلاثة بما يخدش شرفهم واعتبارهم، بأن وجّهت إليهم الألفاظ دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
فضلًا عن قيامها بالتسبب عمدًا في إزعاج المجني عليهم الأربعة، بأن أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وعليه طلبت النيابة العامة معاقبتها بالمواد 290 و365/‏1 و366/‏1 من قانون العقوبات، إذ أصدرت النيابة العامة أمرًا جنائيًّا قضى بتغريم المتهمة مبلغ 50 دينارًا، لما أُسند إليها من اتهام للارتباط.
ولم يلقَ الأمر قبولًا لدى موكلتها، فطعنت عليه بموجب تقرير بالاعتراض على الأمر الجنائي، وبدورها تداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها تقدم وكيل المدعية المحامي إبراهيم بمذكرة دفاعية، طالبًا فيها ببراءة موكلته من التهمة المنسوبة إليها لكيدية الاتهام، وذلك استنادًا إلى أن النيابة العامة قد ارتكزت في إسناد الاتهام للمتهمة تأسيسًا على ما ورد بأقوال المبلِّغ (طليق المتهمة) بمحضر جمع الاستدلالات، بأن طليقته قد أرسلت إليه رسائل ومقاطع فيديو تسببت من خلالها بإزعاجه، وتضمنت وجود المجني عليهم في حفلة، وقد أَردفت بمعية ذلك المقطع عبارات مفادها بأنه يقوم بالخروج والاحتفال مع الفتيات، فضلًا عما ورد في أقوال المجني عليهم الثاني والثالث بأنهم تلقوا رسائل نصية مفادها اتهام المتهمة لهم بالسرقة والنصب، علاوة على التهديد، ولما أفاد به المجني عليه الرابع بأنه قد وصل إليه مقطع فيديو عبر هاتفه وهو متواجد في حفلة عرس، وادعى المرسل بأنه في بيت دعارة، في محاولة من الأخير لتشويه سمعة المجني عليه.
ولما كان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وكانت المحكمة بعد أن محّصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها ووقائعها، قد رأت أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولم تطمئن إلى أن المتهمة قد ارتكبت الواقعة المسندة إليها، الأمر الذي تتشكك معه في صحة إسناد التهمة إلى المتهمة، مما يتعين معه الحال القضاء ببراءتها عما أُسند إليها من اتهام، عملًا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن إلى إسناد التهمة للمتهمة، لما أحاطها من شكوك وريب، وجعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهمة، وذلك بأن المحادثات التي أرفقها المجني عليهم بالأوراق قد صدرت وأُرسلت من رقم هاتف دولي، ولم يثبت بأوراق الدعوى صلة الرقم بالمتهمة، لا سيما وأن الأخيرة أنكرت بمذكرة دفاعها صلتها بذلك الرقم، كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أية أدلة أخرى تستطيع المحكمة الارتكاز عليها على وجه القطع واليقين بأن المتهمة ارتكبت الجريمة المسندة إليها.