+A
A-

تحويشة 150 ألف دينار... طيّرتها شركة عقارية بتوقيع

المحامي عبدالرحمن عبدالله خليفة في واقعتين منفصلتين، رفع مستثمرون دعاوى قضائية ضد شركة متخصصة في الاستثمارات العقارية ومالكها، مطالبين فيها بفسخ العقد المبرم بينهم وبين الشركة فيما يتعلق بشرائهم وحدات سكنية منها وإعادة تأجيرها عليها بغرض الاستثمار، واسترداد أموالهم، بعدما أخلّت الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإنجاز الوحدة العقارية في الوقت المتفق عليه وتسجيل الوحدات باسمهم.
وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي عبدالرحمن عبدالله خليفة، بأن موكليه المدعين الثلاثة وشركاءهم قد أقاموا دعاواهم القضائية ضد المدعى عليها الأولى، الشركة المتخصصة في الاستثمارات العقارية، والمدعى عليه الثاني، مالك الشركة، مطالبين فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لهم مبلغ 161 ألفًا و675 دينارًا، والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وذلك على سند من القول بأن المدعي الأول وشركاءه اشتروا وحدة عقارية قيد الإنشاء من الشركة المدعى عليها الأولى بموجب اتفاقية بيع وشراء ابتدائية نظير مبلغ 72 ألف دينار مسدد بالكامل، كما وقع ذات الأطراف في ذات التاريخ اتفاقية إعادة بيع وشراء ابتدائية تتضمن إعادة بيع ذات الوحدة العقارية للشركة المدعى عليها بذات مبلغ الشراء.
كما تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها على أن تنهي بناء الوحدة العقارية خلال سنة واحدة، إلا أن الأخيرة، وحتى إقامة الدعوى الراهنة، لم تنتهِ من إنجاز الوحدة العقارية ولم تلتزم بتوقيع عقد البيع النهائي.
ومن جانب آخر، وقع المدعي الثاني والمدعية الثالثة مع الشركة المدعى عليها ذات الاتفاق وسددوا للشركة مبلغ 85 ألف دينار بالكامل، إلا أن الشركة المدعى عليها تخلّفت عن إنهاء الوحدة العقارية ولم تقم بتسليمها لهما، فضلًا عن أنها تخلّفت عن سداد دفعتي شهرين من الأجرة المتفق عليها بموجب عقد الإيجار بمبلغ 4675 دينارًا، الأمر الذي حدا بجميع المدعين إلى التقدم بدعواهم بغية القضاء لهم بطلباتهم.
وتداولت المحكمة الدعويين الواردتين إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة (1) من قانون الإثبات والمادتين (128 و129) من القانون المدني أنه “على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وأن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون”، وأنه يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
وكان الثابت للمحكمة، من خلال الاطلاع على عقدي البيع والشراء الابتدائيين في الدعويين، أنه مذيل بتوقيعات منسوبة للطرفين، فضلًا عن أن الشركة المدعى عليها لم تطعن عليهما بأي طعن، كما أن الأخيرة لم تنازع في عدم سداد المدعين والشركاء لكامل الثمن، ولم تقدم ما يفيد تحديد الإنجاز المتوقع لتجهيز الوحدة العقارية المباعة وقيامها بكافة الإجراءات لنقل ملكية الوحدة العقارية باسم المدعين وبقية المشترين في أقرب وقت ممكن بعد تاريخ الإنجاز، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزامها العقدي بنقل ملكية الوحدة العقارية إلى المدعين رغم سدادهم لكامل الثمن.
وعليه، حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بفسخ عقد البيع الابتدائي وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 72 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت الشركة المدعى عليها بمصروفات الدعوى والإخطار ومبلغ 1500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وفي الدعوى الثانية، قضت المحكمة بفسخ عقد البيع الابتدائي، والذي بموجبه باعت الشركة المدعى عليها الوحدة العقارية للمدعين، وإبطال عقدي الإيجار وإعادة الشراء المبرمين في ذات التاريخ عن ذات الوحدة العقارية، وإلزام الشركة المدعى عليها برد الثمن للمدعين بواقع 85 ألف دينار، محمّلًا بالفائدة القانونية بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمت الشركة المدعى عليها بمصروفات الدعوى والإخطار ومبلغ 1700 دينار مقابل أتعاب المحاماة.