+A
A-

منتجع سياحي يطالب متوفيا بدفع أكثر من 7 آلاف دينار

في نزاع قضائي، وجدت إدارة أحد المنتجعات السياحية نفسها أمام حكم غير متوقع، بعدما رفعت دعوى تطالب ملاك أحد الفلل بسداد أكثر من 7 آلاف دينار كرسوم خدمة متأخرة، إلا أن المفاجأة كانت في أن المالك قد فارق الحياة قبل رفع الدعوى بسبع سنوات، ما أدى إلى الحكم بانعدام الخصومة.

وتشير التفاصيل، بحسب ما أفادت المحامية مريم الخاجة، إلى أن المدعية (إدارة منتجع سياحي) قد أقامت دعواها القضائية ضد المدعى عليه المتوفي، طالبة فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 7 آلاف و800 دينار و500 فلس، والفائدة القانونية بواقع 10 %، وذلك على سند من القول إن المدعية مفوضة من قبل الشركة الأم للمشروع للقيام بإدارة المنتجع السياحي، والقيام بجميع الأعمال الخاصة به من أنشطة التشغيل والصيانة اللازمة للحفاظ عليه، وتحصيل الرسوم المترتبة على تلك الأعمال، وكان المدعى عليه يمتلك فيلا في المنتجع المسؤول عنه ذاته.

وبحسب قول المدعية، فإن المدعى عليه قد وافق بموجب عقد البيع الابتدائي على مسؤوليته كمشتري عن رسوم الخدمة من تاريخ هذه الاتفاقية، ويقر بأن عليه التزامًا بالمساهمة في المصروفات المشتركة لصيانة وإدارة ومراقبة مساحات التطوير المشترك.

إلا أنه، وبحسب قول المدعية، فإن المدعى عليه توقف عن سداد قيمة الاشتراكات المطلوبة لمدة 23 شهرًا، وقد بلغ إجمالي تلك الأموال مبلغ المطالبة، الأمر الذي حدا بها إلى التقدم بدعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أودعت وكيلة ورثة المدعى عليه مذكرة دفاع طالبت فيها القضاء بانعدام الخصومة، وأرفقت نسخة من شهادة وفاة المدعى عليه.

ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفق قضاء محكمة التمييز أن “الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلًا بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة، إذ تكون معدومة لا ترتب أثرًا، ولا يصححها إجراء لاحق، إذ يقع على الخصم عبء مراقبة ما يطرأ على الخصومة من وفاة أو تغير في الصفة”.

وكان من المقرر أن “الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، ومن ثم فإن وفاة الخصم قبل رفع الطعن عليه يترتب عليها انعدام الخصومة، وهو ما لا يقبل التصحيح بأي إجراء لاحق”، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تُوفي إلى رحمة الله تعالى قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وترتيبًا على ما تقدم وأخذًا به، وكان الثابت من مطالعة شهادة الوفاة المقدمة من وكيل ورثة المدعى عليه أنه تُوفي قبل إقامة الدعوى بـ 7 سنوات، ودون أن تتحقق المدعية من حالة خصمها قبل إقامتها، بما تكون معه الدعوى عند إقامتها منعدمة، ولا يصححها أي إجراء لاحق، الأمر الذي قضت معه المحكمة بانعدام الخصومة، وعليه حكمت المحكمة بانعدام الخصومة وألزمت المدعية بمصروفات الدعوى.