أصيب بعجز مستديم بنسبة 7%
4500 دينار تعويضا للاعب كرة سلة في حادث مروري
في حين كان لاعب كرة سلة يقود دراجته النارية على الطريق العام تفاجأ باصطدام مركبته بسيارة يقودها أخر، ما أدى الأمر لتلفها وتعرضه لإصابات عدة خلفت له عجزا مستديما بنسبة 7 %.
وتشير التفاصيل بحسب ما افادت المحامية عقيلة محمد جاسم بأن موكلها المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليهم (السائق المتسبب بالحادث وشركة التأمين) طالباً فيها إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 6000 دينار تعويضًا مادياً وأدبياً مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، بعد تعرض موكلها المدعي تعرض لحادث مروري بخطأ المدعى عليه الأولى، الذي كان يقود مركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، وترتب عن الحادث أضراراً جسمانية ومادية وأدبية للمدعي، ووفقا لتقرير اللجنة الطبية تبين أن نسبة العجز المستديم المتخلف للمدعي عن الحادث يبلغ 7 % من نسبة العجز الكلي.
وعليه تم تقديم المدعى عليه الأولى المتسبب بالحادث إلى المحاكمة الجنائية وصدر حكم بحقه يقضي بإدانته وتغريمه عن ذلك الفعل الخاطئ جنائيا بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه محدثاً به الإصابات الناشئة عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة وإن المحكوم عليه سدد الغرامة ولم يقمّ باستئناف على الحكم ما يصبح الحكم نهائياً وباتاً، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تضرر ماديا من الحادث، إلى جانب ما تعرض له من ضرر أدبي، فقد أقام دعواه القضائية لتعويضه عما لحق به. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها تقدم وكيل المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بمذكرة دفاع دفعت فيها بعدم توافر ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية والمبالغة بطلب التعويض.
ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن “ للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم 3 لسنة 1987 المعدل بقانون رقم 7 لسنة 1996.
وترتيبا على ما تقدم وأخذاً به، وكان البين للمحكمة صدور حكم جنائي بحق المدعى عليه الأول المتسبب بالحادث بإدانته بالتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان الثابت للمحكمة أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمن عن حوادثها لدى المدعى عليها الثانية (شركة التأمين) بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، ما يضحى معه أحقية المدعي بالمطالبة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 4500 دينار تعويضاً ماديا وأدبياً، كما ألزمت المدعى عليها الثانية بالفوائد التأخيرية بواقع 3 % سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وألزمت المدعي والمدعى عليهما بالمصاريف وقيمة أتعاب المحاماة ومصروفات ترجمة التقرير الطبي وأتعاب اللجنة الطبية المنتدبة.