+A
A-

هل يحق للمؤجر طرد المستأجرين من المسكن؟

تستقبل "البلاد" مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات "البلاد" بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب  ومعنا في زاوية اليوم المحامية منيرة فرحان علي:

س: هل يحق للمؤجر طرد المستأجرين من المسكن وإعطائهم مهلة أسبوعين؟
بداية لا بد من الإشارة إلى أن قانون إيجار العقارات البحريني رقم 27 لسنة 2014 نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تحقيق التوازن بين الطرفين والعدالة في العلاقة التعاقدية وتوفير آلية قانونية لتسوية النزاعات الإيجارية وضمان حقوق الأطراف، ووفقاً لما نص عليه قانون إيجار العقارات يتمتع المؤجر والمستأجر بمجموعة من الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بينهما مما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية وحماية مصالح الطرفين. وتأسيساً على ذلك فقد حددت المادة 38 من القانون ذاته على حالات يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة أثناء فترة سريان العقد أو عند انتهاؤه، وهي إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد لمدة شهرين متتالين أو تنازل المستأجر أو أجر من الباطن العين المؤجرة أو أخلاها لغير مالكها دون إذن كتابي من المالك و إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة بطريقة تنافي شروط العقد أو الغرض المعدة له أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو إذا سمح المستأجر العين المؤجرة للغير باستعمال العين المؤجرة في غير الغرض المؤجرة من اجله أو أحدث تغييراً فيها من شأنه الإضرار بسلامتها الإنشائية أو إذا ترك المستأجر العين المؤجرة لمدة لا تقل عن سنة. ولعله من المفيد أن نؤكد أن العبرة في عقود الايجار هي فيما اتفق عليه الطرفان تطبيقاً للقاعدة القانونية الشهيرة (العقد شريعة المتعاقدين وبما لا يخرج عن إطار القواعد العامة أو يتعارض معها)، والمنصوص عليها في قانون ايجار العقارات وأحكام القانون المدني على حد سواء حيث نظمت المواد (34) و (36) من قانون إيجار العقارات والمواد (546) و (548) من القانون المدني أحكام امتداد عقد الايجار وانتهاؤه.

واستناداً إلى المادة (34) من قانون الإيجارات نصت بوضوح على أن عقد الايجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة فيه، ما لم يبدِ الطرفان رغبة واضحة ومتبادلة على تجديد العقد أو تمديده بالشروط السابقة أو بشروط جديدة يتم الاتفاق عليها، ولا يعني استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد إخطاره بالإخلاء من قبل المؤجر امتداداً أو تجديداً للعقد، ما لم يقم دليل مادي أو يقيني يثبت عكس ذلك.

وبالتالي فإذا ما أبدى المؤجر عدم رغبته في تجديد عقد الإيجار وقام بإخطار المستأجر بانتهاء العقد والطلب منه إخلاء العين المؤجرة خلال المدة المحددة في الاخطار، فعلى المستأجر الالتزام بالإخلاء وإلا اعتبر غاصباً لها ومن حق المؤجر أن يسلك الطرق القانونية المقررة لإلزامه بالإخلاء جبراً.